لا يصح الائتمام به إلا أن يكون المأموم يلحن مضطراً في نفس موضع لحن الإمام ، أو يلتحق المأموم بالإمام بالأخيرتين فقط ، أو تكون الصلاة إخفاتية ويقرأ المأموم لنفسه .
للأب الولاية على الصبي عادلاً كان أو فاسقاً ، غايته أن تصرفه لا ينفذ إذا أوقعه معتقداً كونه مضراً بالصبي ، وأما على الولد الكبير فلا ولاية له سواءً كان عادلاً أو فاسقاً أيضاً .
ويجب عليه طاعته في مورد يكون ترك طاعته قطيعة وعقوقاً ، كما لو احتاج لعون يقدر عليه الولد ومن شأنه القيام به فطلبه منه فلم يفعل ، ولا تجب في غير ذلك وإن كانت مستحبة ، بل يخشى من عدمها الخذلان وسلب التوفيق إلا مع الضرورة العرفية .
إذا كان ما قام به إهانة مؤمن فهو حرام ، ولكنه إذا كان غافلاً عن ذلك غير ملتفت إليه فهو معذور غير محاسب ، كما لو شرب النجس وهو لا يعلم ، أو دخل المسجد جنباً وهو لا يعلم .
إذا صدق على الصورة أنها صورة حيوان ولو ناقصة كانت محرمة ، وإذا لم يصدق عليها ذلك بأن كانت صورة لعضو من أعضاء الحيوان ، أو كانت مشوهة تشويهاً شديداً لا يَصدُق معه أنها صورة حيوان كانت حلالاً .