إذا كان الصوم المنذور فيه التتابع في وقت معين كعشرة أيام في أول شهر رجب من سنة خاصة فالظاهر الاكتفاء بقضاء صوم الذي فاته لا غير ، وأما إذا لم يكن في وقت معين - كما لو نذر صوم عشرة أيام متتابعة - فاللازم استئناف جميع الأيام ليتم التتابع فيها ، فإذا أفطر في اليوم الخامس مثلاً لم يعتد بالأيام الأربعة التي صامها ووجب عليه استئناف عشرة أيام متتابعة .
لا يجب في النية التلفظ بمؤداها بل موقعها النفس كما انها لا تحتاج الى تكلف واستحضار بل يكفي حصولها بمقتضى طبع المكلف وارتكازه بحيث لو سئل لأجاب بأني اريد صلاة الزيارة قربة لله تعالى.