سيعقد مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة في مسجد السهلة المعظم غدا الاحد 27 محرم الحرام ولمدة ثلاثة ايام . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

سيعقد مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة في مسجد السهلة المعظم غدا الاحد 27 محرم الحرام ولمدة ثلاثة ايام . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
2021/09/04

سيعقد مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة في مسجد السهلة المعظم غدا الاحد 27 محرم الحرام ولمدة ثلاثة ايام . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لو اعتبر المستنسَخ بمنزلة الأجنبي ، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممن لو كان ابناً أو أخاً لصاحب الخلية ؟

مقتضى ما تقدم عدم المحْرَميَّة بين الإنسان المذكور وصاحب الخلية - فضلاً عمن يتصل به كأبيه وأخيه وابنه - نعم ، قد يظهر من بعض النصوص الواردة في بدء التكوين استنكار نكاح الإنسان لما يتكون من بعضه ، والنص المذكور وإن كان ضعيفاً سنداً إلا أن المرتكزات الشرعية قد تؤيده من دون أن تنهض حجة قاطعة تسوغ الفتوى بالتحريم . ومن ثم قد يلزم الاحتياط بتجنب النكاح بينه وبين المرتبطين بصاحب الخلية ، مثل أبيه وابنه وأخيه ، كما أن احتمال بنوته لصاحبة البويضة الذي ذكرناه آنفاً ملزم بالاحتياط بعدم التناكح بينه وبينها ، بل بينه وبين من يحرم بسببها على بنيها ، كأخيها وأُختها وابنها وبنتها ونحوهم .

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

تعاني بعض العوائل العلوية وغير العلوية من عدم الالتزام بالتشريع في مسألة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية في الأرحام أو بالعكس ، مما يدعو بعض الأجانب من الأرحام كابن العم ، أو زوج العمة ، لقطع صلة الرحم بسبب عدم مصافحة المرأة الملتزمة للرجل كونه أجنبي ، نرجو من سماحتكم التفصيل في هذا الموضوع لأنه من المواضيع المهمة جداً في الوقت الحاضر ؟

المصافحة بين الرجل والمرأة من العادات المحرمة ، والتي جاءت إلى مجتمعنا من المجتمعات الكافرة ، إذ لا يجوز لمس المرأة الأجنبية ، واللازم على المؤمنين نبذ هذه الأعراف والعادات التي تنافي الدين ، فإن سريان هذه الأعراف يؤدي إلى ضياع هويتنا الدينية .

ارشيف الاخبار