إذا ثبت النسب بالطرق الشرعية جاز لهم أخذ سهم السادة ، وأما إطلاق لفظ السيد ولبس الشعار المتداول للسادة فهو محل إشكال ، إذ لا يبعد اختصاص ذلك بالفاطميين أو العلويين أعزهم الله ، وأما أخذ النذر للأئمة ( عليهم السلام ) فهو لا يختص بالعلويين ، بل يجوز استلامه من قبل الفقراء عامة ، إلا مع تحديد الناذر وجهاً معيناً للصرف .