يجب على العباد العمل بالأحكام الشرعية ولا يجب عليهم معرفة أسبابها وعللها ، قال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [ الحشر : 7 ] .
أ - مما تقدم يتضح حال هذا الشرط .
ب - نعم يشترط إذا كان دخولهم موجباً لحصول الحرام ، كالنظر للأجنبية ، أو تهييج شهوة الرجل أو المرأة .
ج - نعم يشترط عدم استخدامها بالنحو المتقدم .
د - نعم يشترط إذا كان السماع مثيراً للشهوة .
هـ - إذا كان المراد بالباطل الكذب ونحوه من المحرمات فعدمه شرط ، وإذا كان المراد مثل المدح والفخر ونحوهما فعدمه ليس بشرط .
و - نعم هذا شرط ، بمعنى أن هذا بنفسه محرم مع الرقص وبدونه .
ز - نعم هذا شرط .
ح - هذا شرط .
ط - لا بأس بالتصوير إذا لم يطلع عليه إلا النساء ، أما مع اطلاع الرجال ففيه إشكال .
ي - هناك نصيحة بتجنب هذه الأمور وإن كانت محللة ، لأنها قد تجرّ للحرام ، ولا أقل من كونها مضيعة لذكر الله تعالى .
سبق منا أن سوغنا الاشتراك في اللعبة المذكورة ، وأما حيث يفرض صرف ريعها للشاذين جنسياً فالظاهر حرمة الاشتراك حينئذ لما فيه من تشجيع على هذا المنكر العظيم ، إلا أن يكون صرفها عليهم غير رسمي ولا معلن ، بحيث لا يكون الاشتراك حينئذ موجباً للتشجيع ، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد .