لا يسعنا في هذه العجالة الخوض في هذا الموضوع وتحديده وتفصيله ، إلا أن الشيء الجدير بالذكر هو أن طرق الدروشة السائدة في هذه الأيام كلها بدع لا أساس لها من الشرع والدين ، ولنا في هذا الموضوع استفتاء مفصل ومستقل .
إذا كانت السلعة قد اشتريت من أرباح سنة الشراء فيجب حساب الخمس على رأس السنة ، وعليه يجب دفع خمس الفارق في السعر إذا كان سعر رأس السنة أكثر ، وأما إذا كانت السلعة مشتراة من أرباح سنين سابقة فيجب الخمس على حساب سعر الشراء .
لا ريب في رجحان ذلك شرعاً بوجه مؤكد ، لما تضمَّنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن ، عينه ومرآته ودليله ، وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب [ راجع : وسائل الشيعة ج : 8 ، ص : 542 ] . إلا أن بلوغ ذلك حدّ الوجوب إشكال ، نعم ، مع أهمية الضرر اللازم فقد يجب تنبيهه ليحذر منه ، بل لا ينبغي التهاون بأداء الحق المذكور مع تيسره مطلقاً ، قياماً بمقتضى أخوة الإيمان .
وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم الاهتمام به حرم ، لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين ، وأن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم [ راجع : وسائل الشيعة ج : 11 ، ص : 559 ] .
ويتأكد ذلك فيما إذا كان الأمر مرتبطاً بالمذهب الحق ، بنحو يرجع إلى الدفاع عنه من ضرر معتدّ يحيق به ، ويوقعه بالأعداء .