الدليل على اعتبار الاستصحاب هو الأخبار ، وعمدتها صحيحتا زرارة ، وقد أفضنا الكلام في ذلك في الجزء الخامس من كتابنا ( المحكم في الأصول ) المطبوع قريباً .
إذا كان يخشى على نفسه من الصلاة يجوز له تأخيرها ، ولكن يجب عليه المحافظة على الوقت الأدائي مهما أمكن ، وأما إذا أمكنه أن يصلي صلاته بما يوافق باقي المذاهب جاز له ووجب عليه ذلك فراراً من ترك الصلاة في وقتها .
يتوضأ ويغتسل عليها ، ما دام لا يضرها الماء ، نعم لا بُدَّ من غسل الجلد تحت الخيوط مع الإمكان تدريجاً ، وإذا تعذر ذلك وأمكن إيصال المال إلى الجلد ولو بغمسها في الماء حتى ينفذ الماء إلى الجلد وجب ذلك ، ولو لم يحصل به الترتيب المعتبر في الغسل ، بل يكفي ذلك في مواضع المسح في الرجلين ، ولو لم يتحقق به المسح الواجب حال الاختيار ، أما مع تعذر إيصال الماء للبشرة ولو لأجل خوف الضرر كفى المسح على الخيوط بدل المسح أو الغسل .