تصرف منافعها في مصارف الوقف العام والصدقات العامة ، نعم إذا تردَّد الوقف بين جهتين أو جهات محصورة وجب الاحتياط مع الإمكان ، كما لو تردد الموقوف عليه بين أهل العلم والفقراء ، فإنه يحتاط بصرفه للفقراء من أهل العلم ، ومع تعذر الاحتياط فالمرجع القرعةُ .
يجوز البدار مع العلم ، فإذا تبين خلافه بأن وقفت السيارة فلا بد من الإعادة ، وأما القبلة فلا بد من استقبالها بحسب الإمكان ، وإذا أمكنه الاستقبال في بعض الحالات دون بعض وجب ذلك .