لا بُدَّ في سقوط الخمس عن كل منها من استعماله بالوجه المناسب له مدة معتداً بها من الزمن ، بحيث يعد من حوائج الإنسان التابعة له ، المستغَلَّة من قِبَله .
لا يجوز الزواج ، لأن اللواط من الرجل موجب لحرمة أم الموطوء وأخته وبنته على الواطئ ، فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن ، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل بالحرمة .