رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية

رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية
2021/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العلي العظيم

نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب العراقي والحوزات الدينية وأسرة ال الحكيم الموقرة برحيل المرجع الديني آية الله العظمى السيد (محمد سعيد الحكيم).

ونبتهل إلى الباري (عز وجلَّ) أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيحَ جنانه، مستذكرين مسيرة الفقيد الحافلة بالإيمان والعلم والتقوى ومقارعة الدكتاتورية.

كما نتضرع إلى الباري (عز وجلَّ) أن يلهم ذويه ومحبيه والأسرة الحوزوية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

 

القاضي (علاء جواد الساعدي)

رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز البقاء على تقليد السيد الخوئي ( قدس سره ) ؟

يجوز بل يجب - على من سبق منه تقليده على طبق الموازين الشرعية - البقاء على تقليده حتى يتضح من هو أعلم منه مهما طالت المدة .

إذا تبرَّع شخص بباب للمسجد مع صلاحية الباب المنصوب أي ( الباب الحالي ) ، لكن من جهة تجديده وأنه أقوى وأجمل فهل يجوز قلع الباب الأول ونصب الباب الثاني ؟ فإذا كان يجوز فكيف يتصرف في الباب الأول ؟ فهل يباع وإن كان بأقل قيمة وصرف ماله في مورد آخر في المسجد ؟ وهل هذا الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله ؟

لا بأس بتبديل الباب القديم بالأحسن ، وأما الباب القديم فإن استغنى عنه المسجد وجب وضعه في مسجد آخر ، ومع عدمه يوضع في مكان خيري عام كالحسينيات ، ومع عدمه يباع ويصرف ثمنه في مصالح المسجد الذي كان فيه ، فإن كان مستغنياً صرف في مصالح مسجد آخر ، فإن لم يكن ففي مصالح مكان خيري عام .

هل تتفضلون بتصحيح الآتي : يشترط في إباحة رقص النساء الآتي : أ - إباحة المكان ، فلا يجوز في الحسينية أو المسجد ب - عدم دخول أي ذكر مميِّز أو بالغ ؟ ج - عدم استخدام أدوات اللهو والغناء ؟ د - عدم سماع الأجنبي للصوت ؟ هـ - عدم التكلم بالباطل ؟ و - عدم ظهور العورة ؟ ز - أن لا توجد هناك فتنة ؟ ح - عدم نظر النساء لبعضهن البعض نظر ريبة ؟ ط - تجنب التصوير ، سيما المتحرك ؟ ي - هل هناك إضافة أو تصحيح عام ؟

أ - مما تقدم يتضح حال هذا الشرط . ب - نعم يشترط إذا كان دخولهم موجباً لحصول الحرام ، كالنظر للأجنبية ، أو تهييج شهوة الرجل أو المرأة . ج - نعم يشترط عدم استخدامها بالنحو المتقدم . د - نعم يشترط إذا كان السماع مثيراً للشهوة . هـ - إذا كان المراد بالباطل الكذب ونحوه من المحرمات فعدمه شرط ، وإذا كان المراد مثل المدح والفخر ونحوهما فعدمه ليس بشرط . و - نعم هذا شرط ، بمعنى أن هذا بنفسه محرم مع الرقص وبدونه . ز - نعم هذا شرط . ح - هذا شرط . ط - لا بأس بالتصوير إذا لم يطلع عليه إلا النساء ، أما مع اطلاع الرجال ففيه إشكال . ي - هناك نصيحة بتجنب هذه الأمور وإن كانت محللة ، لأنها قد تجرّ للحرام ، ولا أقل من كونها مضيعة لذكر الله تعالى .

ارشيف الاخبار