رئيس الجبهة التركمانية العراقية

رئيس الجبهة التركمانية العراقية
2021/10/20

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إلى الأمة الإسلامية وأبناء الشعب العراقي كافة، رحيل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

وإلى مقام المرجعية الرشيدة وآل الحكيم الكرام، نقدم تعازينا الحارة والمواساة ونسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان هذا المُصاب.

لقد كان دور المغفور له العالم الجليل كبيرًا في خدمة العِلم والحوار والتوفيق بين المسلمين، وكان من العلماء البارزين في مقارعة الظلم والفساد ابان النظام البائد، وترك في قلوب العراقيين اثرًا طيبًا وسيرة حسنة في الدفاع عن العراق وترابه وشعبه.

انا لله وانا اليه راجعون

 

حسن توران

رئيس الجبهة التركمانية العراقية

٣ ايلول ٢٠٢١

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط ، أو له موارد أخرى لصرفه ، كإعطائه لشاب يريد الزواج ولم يملك الصداق ، هل يجوز إعطاؤه لهاشمي فقير ؟

مصرف مجهول المالك الفقير ، وإن كان هاشمياً ، والشاب المذكور إذا كان بحاجة للزواج ولا يستطيع اكتساب نفقاته صار فقيراً ، ومن موارد صرف مجهول المالك ، فيتصدق به عليه .

لقد قرأت أحاديث جمع الصلاة الموجودة في كتب أهل السنة ، وسلمت بأن الجمع جائز ، لكن شراح أهل السنة مثل : النووي ، قالوا بأن هذا الجمع لا يجوز بشكل دائم ، لأنه فقط عندما يكون هناك حاجة . والغريب أن مساجد الشيعة يتم فيها جمع الصلوات كل يوم ، أي أن المصلين يأتون المساجد ثلاث مرات في اليوم ، بينما أهل السنة خمس مرات . أين هم من الحديث الذي رواه مسلم في باب : أوقات الصلوات الخمس ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ؟

الجمع بين الصلاتين جائز مطلقاً وغير مقيّد بحالة خاصة ، وتلاحظ أن الآية الكريمة لم تشر إلى غير الأوقات الثلاثة : ( أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ) [ الإسراء : 78 ] . وقد أشارت السنة إلى ذلك ، فبالإضافة إلى النصوص المتضافرة عن طريق آل البيت ( عليهم السلام ) روى مسلم عن ابن عباس قال : كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وفي رواية أخرى عنه قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر . قال أبو الزبير : فسألت سعيداً لمَ فعل ذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كما سألتني ، فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من أُمته ( مسلم ج : 1 ، ص : 490 و492 ) .

هل يشترط ورود الماء على المتنجس ؟ أم يجوز ورود المتنجس على الماء ؟ وهل هو في خصوص الماء الغير معتصم ( الماء القليل ) ؟ أم يعم الماء المعتصم أيضاً ؟ راجين الجواب من حيث الغسلة التي تتعقبها الطهارة والتي لا تتعقبها الطهارة .

نعم يشترط ورود الماء على المتنجس إلا في بعض الموارد التي يتعارف التطهير فيها بورود المتنجس على الماء كالثياب التي تطهّر بوضعها في الإجانة ونحوها .

ارشيف الاخبار