الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة
2021/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العلي العظيم

بالأسى المُضني .. والأسف المُرِّ .. وحَبس الانفاس .. وقَضْم الأكفِّ .. واجترارِ الهضيمةِ واللوعة .. داهمنا القدر الذي كُنا نُحاذِرُ .. واجتاحتنا الفجيعةُ التي كُنا نتوجسُ .. وصَكَّ أسماعَنا نبأُ ثلمةِ الإسلام الموجعةِ .. التي لا يسدُّها شي .. وفاةُ نجلٍ كريمٍ من ذراري النبي المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) .. وتَلدٍ معطاءٍ من سُلالةِ الإمام المُجتبى (عليه السلام) ..

المرجع الديني الكبير .. آيةُ الله العظمىٰ السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره)

فإنّا لله وإنّا اليه راجعون ..

ونحن في الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة .. حيث نرفع أسمىٰ آيات العزاءِ المجللةِ بالعَبْرةِ والحزن .. الى الناحيةِ المقدسة للإمامةِ القائمة .. ومراجع الدين العظام .. والأمة الإسلامية .. وحوزاتنا العلمية الشريفة .. وأُسرة الفقيد الكريمة .. لا يسعُنا إلا أن نرفع أكُفّ الضراعةِ إلى الباري الجليل .. أن يَخلِفَ عليهم جميعاً بأحسنِ الخلفِ .. ويُعجِّلَ بسدِّ الثغرة التي تركها .. ويُلحقه بركبِ أجداده الطاهرين .. ويُعرِّفَ بينه وبينهم في مستقرِّ رحمته .. ويلهم ذويه ومتعلقيه ومُريديه الصبر والسلوان .. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم …

 

الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة

25 / محرم / 1443

3 / ايلول / 2021

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

امرأة من أهل الخلاف ، هل يجوز لها أن تتزوج زواجاً منقطعاً من رجل إمامي ؟

نعم يجوز لها ذلك إذا اقتنعت بجوازه ، وبخطأ فقهائهم في تحريمه وسدِّ باب الاجتهاد ، أما الإمامي فيجوز له الزواج بها على كل حال ، فإذا استطاع أن يقنعها بالإقدام عليه بحيث قصدت مضمون عقده حَلَّت له ، وإن لم تقتنع بجوازه شرعاً .

إذا كان الإنسان المؤمن يؤمن بتشريع المتعة ، ولكن يصعب عليه أن يعمل بها ، فهل في ذلك ضَير أو إشكال ؟

إذا لم يكن ذلك من جهة الشك فيها فلا ضير فيه ، إذ ليست هي مفروضة ، وإنما هي جائزة .

هناك شخص أعطاني مبلغاً من المال قبل ثلاث سنوات كي أوظفه في التجارة ، واتفقنا على نسبة تقسيم الربح فيما بيننا ، ففي العام الأول عند حسابي للأرباح تبين بأنني قد صرفت جزءاً من أرباحي ، أما الباقي فكان مضافاً إلى رأس ماله الذي هو عبارة عن بضاعة ، ولم أحول أرباحي وأرباحه إلى نقد لأن هذا الشخص خارج العراق ، ولم يطالبني بحصته من الأرباح ، لذا ارتأيت الاحتفاظ بها مع بضاعته آملاً في زيادة الأرباح . وكذلك كررت الحال في السنة التالية ، أما في هذه السنة فأصبحت لدينا خسارة كبيرة ، لذا هنا أسألكم : هل أن حصته من الأرباح التي أعدتُ توظيفها مرة ثانية تعتبر دَيناً بذمتي كما هي أول مرة ؟ أم تؤخذ الخسارة بنظر الاعتبار ؟ أي : هل تحسب الخسارة على حصته من الأرباح للأعوام الماضية ؟

إذا كان إضافة أرباحه إلى رأس المال بإذن منه خاص ، أو بتخويل عام ، أعطاك إياه من أول الأمر ، فلا تكون الأرباح ديناً بذمتك ، بل تشملها الخسارة . وكذا إذا بقيت البضاعة التي ظهر الربح فيها بحالها ولم تستبدل بنقد ، أما إذا استبدلت بنقد واشتريت بالنقد بضاعة أخرى ولم تكن مأذوناً ولا مخولاً بإضافة الأرباح إلى رأس المال فالأرباح تكون في ذمتك ديناً عليك ، ولا تلحقها الخسارة ، أدام الله تعالى توفيقك وبارك لك في أمورك .

ارشيف الاخبار