نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان

نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان
2021/10/20

بمشاعر من الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المرجع الديني الكبير في مدينة النجف اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم المعروف بالاعتدال والوطنية والتضحية. و بهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي والمواساة القلبية الى ال الحكيم الكرام، والى مقلدي الراحل ومقام المرجعية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

 

قوباد طالباني

نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص يوقف شيء من أمواله التي يملكها لتنفق بعد موته في وفاء الديون ، أو أداء الواجبات المالية التي عليه ، من زكاة وخمس وكفارات ، هل يجوز له هذا الوقف ؟ أم لا ؟

إذا تمت صيغة الوقف وتم إقباضه بدفعه للمتولي في حياة الواقف صحَّ الوقف ، ولم يكن له الرجوع فيه ، أما إذا رجع ذلك إلى الوصية بدفع هذه الأمور من بعض أملاكه - من دون أن يوقفه ويخرجه عن ملكه - لحقه حكم الوصية في عدم نفوذه فيما زاد على الثلث إلا بإذن الورثة وفي جواز الرجوع فيه في حياته .

لو كان الإمام في الجماعة يقلد من يقول بعدم وجوب الترتيب في الغسل بين الايمن والايسر وكان عمليا لا يرتّب فهل يجوز لمن يقلد من يقول بوجوب الترتيب بينهما أن يأتم به أم لا باعتبار أن غسل الامام باطل على تقليده ؟

إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام او قامت عنده الحجة على ذلك لم يجز له الائتمام به, وإلا بنى على صحة صلاته وجاز له الائتمام به كما إذا كان الامام يرى عدم وجوب الترتيب في غسل الجنابة والمأموم يرى وجوبه لكن احتمل المأموم أن الإمام قد اغتسل بنحو الترتيب فإن يبني على صحة صلاته في ذلك وأمثاله ويجوز له الائتمام به. نعم، إذا علم بأنه لم يأت بالترتيب في الغسل الأخير بنى على بطلان صلاته ولا يجوز له الائتمام به.

شخص عنده أربعة أبناء متزوجين وعنده مؤونة سنته وليس مديوناً يعمل هو وأبنائه في محل واحد ودخلهم واحد ايضاً ويستطيع تأمين نفقات شخصين للحج، فهل يجب الحج، وإذا وجب، فهل يجب عليه بمفرده. أم يجب على الابن أيضاً؟ وفي حالة الوجوب على الابن، فلمن الأولوية من بين ابنائه؟

إذا كان مالك المال شرعاً هو الأب جاز له اختيار من شاء للحج ويكون من يختاره منهم مستطيعاً دون غيره، وأما إذا كان المال مشتركاً بينهم شرعاً فيحسب لكل منهم استطاعة مستقلة فمن كان مستطيعاً منهم وجب عليه الحج ولا أولوية لأحدهم على الاخر.

ارشيف الاخبار