الظاهر صحة المعاملة المذكورة وخروجها عن المراهنة المحرمة ، لأن قوام المراهنة عدم ملكية المال إلا بالفوز ، كما في الرايسز ، أما المعاملة هنا فهي عبارة عن بيع البطاقة بالثمن الزهيد وشرائها به ، مع اشتراط بذل الجائزة على تقدير مطابقة الأرقام المختارة للأرقام المضمرة .
فالجائزة مستحقة بالشرط في ضمن البيع ، لا بنفس الفوز في المسابقة ، وحينئذ تحل الجائزة بالشرط ، ولا يجب بذل المال للجهات الخيرية ، وإن كان ذلك حسناً .