إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير عما وقع عليه الوقف، لا في كيفية الوقف ولا في الموقوف عليه ولا في كيفية الانتفاع بالوقف، والمرجع في تفسير الوقفية وخصوصياتها هو المتولي الشرعي وعليه ملاحظة القرائن الحالية والمقالية في تشخيص ذلك.
يجوز نقل الميت إذا كان ذلك لمصلحة الميت كالنقل إلى البقاع المشرفة أو نقله لمقبرة عائلته تعزيزاً له أو سبباً لذكره بما ينفعه من قراءة القرآن أو الاستغفار ، نعم يجب انتظار جفافه والتكتم بذلك مهما أمكن تجنباً لهتكه .
الأحوط وجوباً التعريف بها حتى ييأس من صاحبها ، ويمضي عليها سنة ، ثم يتصدق بها ، وإن احتاجت للنفقة وتوقفت على بذل مال جاز الإنفاق عليها ، بل وجب ، وحينئذ يراجع الحاكم الشرعي ، ويستأذن في بيعها تجنباً للخسارة المذكورة ، فإن تعذر مراجعته جاز بيعها ، ثم يجري على ثمنها الحكم المتقدم .