لا يجوز إكراهها وإجبارها ، ولا يصح معه العقد ، أما الخداع فلا يتضح المقصود به ، وعلى كل حال إذا تحقق منها القصد للعقد فأوقعته قاصدة معناه باختيارها من دون إكراه ولا إجبار فالعقد صحيح يجوز ترتيب الأثر عليه .
العقد الدائم الأول الواقع بعد انتهاء مدة العقد المنقطع باطل ، والوطء المتحقق بعده وطء شبهة لا يؤثمان عليه ، ولكن المرأة تستحق به المَهر المسمَّى والمتفق عليه بينهما ، والعقد الثاني صحيح لا غبار عليه ، وتستحق به المرأة المهر المسمَّى ، فلها المهرُ المسمَّى مرتين .