أما صلاتا الظهرين فتجبان بمرور الشمس على دائرة نصف النهار الذي هو الزوال .
وأما صلاة المغرب والعشاء فتجبان بغيبوبة الشمس ، وإذا كان البياض في جانب المشرق يغيب بعد مغيب الشمس فيمتد وقتها إلى نصف الليل وإن طال ، وتجب صلاة الصبح بظهوره بعد غيبوبته ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس ، وإذا كان البياض المذكور لا يغيب فالأحوط وجوباً المبادرة للعشائين وعدم تأخيرهما عن غيبوبة الشمس كثيراً ، وتأخير الصبح إلى قبيل طلوع الشمس وعدم تقديمها عنه كثيراً .
وأما الصوم فمع غيبوبة البياض بعد غياب الشمس يبدأ بظهور البياض وينتهي بغياب الشمس ، والأحوط استحباباً الاستمرارية إلى غياب الحمرة المشرقية .
وأما مع عدم غيبوبة البياض فيشكل مشروعية الصوم ، والأحوط الابتداء بالإمساك عند ظهور البياض في أقرب منطقة من مكان المكلف والانتهاء به عند غياب الشمس في مكان المكلف .