إذا أمكن ترك العمل أو التقليل منه على نحو يمكن الصوم من دون حرج وجب الصوم ، وإذا أفطر حينئذ وجب القضاء والكفارة على كل يوم بعتق رقبة مؤمنة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ، وإذا كان الإفطار على الحرام كأكل النجس وجب الجمع بين خصال الكفارة الثلاثة .
إذا كان عن طريق السحر فهو من الكبائر المسقطة للعدالة ، ومانع من الصلاة خلف الشخص ، وإذا كان بطريق آخر ولا ضرر فيه على مؤمن فهو جائز ، ولا يخل بالعدالة ، ولا يمنع من الصلاة خلف الشخص .