الطاعة الواجبة على الزوجة هي إجابته إلى الاستمتاع بها إذا أراده ، وعدم الخروج من بيت زوجها ، وحينئذ فقبل زفافها ودخولها في بيته إنما يجب عليها إطاعته في الاستمتاع إذا كان ميسوراً ، ولا تجب في غير ذلك .
هذه المعاملة صحيحة إذا كان القصد للبيع في الموردين حقيقياً لا صورياً ، لكن إذا عجز المالك الأصلي الذي اشترى الدار ثانياً عن تسديد الثمن عند حلول الأجل فليس للطرف الآخر إلزامه بتعجيل الوفاء ، وإحراجه ليجدِّد المعاملة بوجه يجرُّ له نفعاً .
كما أنه ليس له أخذ فائدة على التأخير بعد الأجل ، حتى إذا كان المدين قادراً على الوفاء وكان التأخير عن تقصير منه ، وبهذا تمتاز هذه المعاملة عن الربا .