بيان مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني

بيان مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني
2021/09/05

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

ببالغ الحزن تلقينا نبأ ارتحال فقيه أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام آية الله العظمى الحاج السيد محمد سعيد الحكيم (ره)، أتقدم بخالص العزاء من محضر مولانا إمام العصر (عجلّ الله فرجه الشريف) ومن الحوزات العلمية ومراجع التقليد العظام ولاسيّما حوزة النجف الأشرف العريقة ومن جميع تلامذة الفقيد ومحبيه وأهل بيته الكرام بوفاة هذا العالم الكبير.

لقد أمضى الفقيد العزيز عمره المبارك في المسير النوراني لخدمة مدرسة أهل بيت رسول الله (عليهم السلام)، ونشر معارف الدين الأصيلة.

رضوان الله تعالى عليه، وحشره مع أجداده الطاهرين المعصومين (عليهم السلام).

 

مكتب آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني / قم المقدسة

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟

يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم . وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

في حال عدم إنجاب العقم يقوم الأطباء بفحص الزوجين ، ويبدأ الفحص بالرجل ، فإذا كان سليماً فحص حال المرأة وإلا اكتفى به ، هل يجوز للرجل الكشف أمام الطبيب وإعطاء ( منيه ) للاختبار ، ويؤخذ ( المني ) في بعض الأحيان بطريقة العادة السرية ، وهل يجوز أخذ مني الرجل والمرأة ووضعه في أنبوب معين ثم يدخل في رحم المرأة ؟ وهل يجوز أخذ الحيوان المنوي من داخل الخصية بواسطة عملية جراحية ثم يتم تلقيح بويضة المرأة به ووضعها في أنبوب ، ثم بعد فترة تلقح المرأة بها ؟

إنما يجوز كشف العورة إذا كان عدم الإنجاب يسبب نوعاً من الحرج ، ولا يجوز أخذ المني من طريق العادة السرية إلا مع انحصار الأمر بها حينئذ ، ولا مانع من جمع ماء الرجل والمرأة في أنبوب ثم إدخاله في رحم المرأة ، ولا مانع أيضاً من أخذ الحيوان المنوي من داخل الخصية وتلقيح بويضة المرأة به ثم وضعها في الرحم .

ما هو حكم من يتصرف بأمور المسجد بدون إذن من مؤسس المسجد ؟ أو إذن من ينوب عنه من أحد أولاده - مع عدم رضاهم - ؟

لا بأس بالتصرف الذي هو إحسان مَحْض ، لا يؤثر على الغير ممن يتردد على المسجد ، ولا على نفس المسجد ، ككنْسِه . أما ما عدا ذلك من التصرفات كتحديد موعد فتح بابه وإنارته ، وتعميره ونحوها ، فلا بُدَّ فيه من مراجعة متولي الوقف الذي نصبه الواقف ، ومع عدمه لا بُدَّ من استئذان الحاكم الشرعي ، كما أن التصرف في التبرعات التي للمسجد لا بُدَّ فيها من مراجعة المتبرع ، أو من يدفع إليه المتبرع المال ليتولى صرفه .

ذكرتم من موارد مصرف سهم الإمام ( عليه السلام ) دفع ضرورات المؤمنين ، حبذا لو توضح هذه النقطة بالذات والمقصود من الضرورة ؟

لا يكفي في صرف السهم المبارك الفقر الشرعي ، بل لا بُدَّ من الحاجة الملحة مع عدم تيسر سدّها بغير السهم المذكور .

ارشيف الاخبار