كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص يريد ان يعمل في سوبر ماركت ومن ضمن اعماله سيكون تفريغ حمولة سيارات الشحن المحملة بالبضائع المختلفة للمحل وفي هذه البضائع المفرغة والمجلوبة للمحل هناك خمور ولحم خنزير سيتم تفريغها كذلك !!! وبعد تفريغ حمولة الشاحنة سيتم وضع الخمور في مكانها المخصص وكذلك لحم الخنزير . وهذا العمل في دولة أوربية . هل هذا العمل جائز ام لا

لا تصح الاجارة على الاعمال المحرمة كحمل الخمر ولا يستحق الاجرة إذا كانت في مقابل ذلك تعييناً أما مجرد استئجار الشخص ليعمل في المحل من دون تعيين نوع العمل مع اشتمال المحل على بعض الأعمال المحرمة فهو لا يوجب حرمة شيء من الأجرة. نعم لا يجوز للأجير القيام بالعمل المحرم ومباشرته بنفسه. هذا بالنسبة للموظف. نعم يحرم العمل إذا استلزم توهيناً على الاسلام او المسلمين او يكون فيه ترويج للحرام بحيث يكون لقيام الشخص به أثر في الحث او التشجيع عليه أو يكون في تركه نهي عن المنكر ولو في حق غير المباشر له

أ - هل يجوز للمرأة إيقاع نفسها في الزحام إذا كان موجباً للالتصاق بالأجنبي والارتطام به في حَرم الأئمة ( عليهم السلام ) وغيره ؟ ب - وهل يجوز ذهابها إلى المساجد لأداء الصلاة جماعة ؟ ج - وهل يجوز ذهابها إلى الأسواق للتبضع أو الاطلاع على ما في السوق ؟

أ - الأولى في الحالة المذكورة أداء الزيارة خارج منطقة الزحام ، وإذا كان الالتصاق معرضاً للفتنة فالأحوط وجوباً تركه ، وإذا علم بوقوع الفساد فيه حَرُم . ب - نعم يجوز ذهابها إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة . ج - نعم يجوز ذهابها إلى الأسواق للتبضع ونحوه ، لكن ينبغي لها الاهتمام بعفتها وحجابها ، والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة في الحديث مع الرجال .

ارشيف الاخبار