كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( لعن الله الكاذبَ ولو كان مازحاً ) ، فهل يجوز الكذب ولو من باب المزاح ، وهل يجوز على الطفل غير المميز ؟

يحرم الإخبار الكاذب ولو من باب المزاح ، وأما الكذب على الطفل غير المميز فالظاهر أنه ليس بقصد الإخبار ليتحقق الكذب فيه ، بل المقصود به صورة الخبر فلا يكون كذباً ، نعم لو كان المقصود به الإخبار فهو كذب محرم .

ورد قوله تعالى : ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً ) [ النساء : 31 ] ، وورد قوله تعالى : ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ... ) [ النجم : 32 ] . فهل السفور كما نراه اليوم من قبل كثير من النساء من الكبائر ؟ أو من اللمم ؟ وكذلك الغناء هل هو من الكبائر أو من اللمم ؟ أرجو أن تضربوا لنا مثلاً على اللمم .

قد فسر اللمم بتفاسير أظهرها أنه عبارة عن الإلمام بالشيء من دون دوام عليه ، وعليه يكون المراد به في الآية الكريمة مقارفة الكبيرة من دون إقامة عليها ، بل في حالات طارئة مع التراجع والإقلاع . فيكون المراد أن الله سبحانه بواسع رحمته يغفر للمقارف للكبيرة حينئذ ، وليس المراد باللمم الذنوب الصغيرة ، كما في بعض التفاسير . وعلى كل حال الذنوب الصغيرة هي الذنوب التي لم يرد الوعيد عليها بالنار في الكتاب ، ولا في السنة الشريفة ، بل ورد النهي عنها لا غير ، مثل النهي عن حلق اللحية ، نعم الإصرار على الصغائر - بمعنى الإتيان بها مستهوناً بها غير خائف منها ولا وَجِل - من الكبائر . كما أن الغناء من الكبائر ، وأما السفور فيظهر من بعض النصوص أنه من الكبائر للوعيد عليه بالنار ، بل لا ينبغي الإشكال في كونه من الكبائر إذا ابتنى على الإصرار والاستخفاف .

ما حكم قراءة القرآن بإحدى القراءات السبع أو العشر المعروفة؟

يتخير المكلف في القراءة بين القراءات المشهورة المتداولة في زمان الأئمة (عليهم السلام) وإن كان الأولى اليوم القراءة على ما هو المثبت في المصاحف المشهورة بين المسلمين.

هل يجوز بيع القبور في أرض مجهولة الوقفية مع تبعيتها لمدفن ( بنيامين بن يعقوب ) مع تسالم أهل البلد على دفن موتاهم ضمن حرمه الشريف ؟

إن كان المراد بجهالة الوقفية الشك في أن الأرض وقف أو مباحة جاز حيازتها ثم بيعها ، إلا أن تكون مُحازة ومحوَّطة تبعاً للمقام ، حيث يكون ظاهر الحيازة والتحويط أنها وقف مثل المقام وتبع لا يجوز بيعها ، وإن كان المراد بجهالة الوقفية الجهل بصورة الوقف مع العلم بأصل الوقفية فلا يجوز بيعها .

ارشيف الاخبار