يجوز الزواج من المخالفة متعة ، ولا يشترط إذن أبيها إذا كانت بكراً وكان الزواج من دون دخول ، أما مع الدخول فالأحوط وجوباً اشتراط إذن الأب ، إلا إذا كان مذهبه - يعني الأب - عدم اشتراط إذن الأب في زواج البنت .
إذا أخذ من المسلم فإن احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته بوجه شرعي كان محكوماً بالتذكية وجاز الأكل والشراء وإن علم بعدم إحراز المسلم لذلك فهو محكوم بالنجاسة وعدم التذكية ولم يجز الأكل ولا الشراء .