قسم التبليغ يفتتح الدورة الصيفية الثالثة الخاصة بالشباب المغترب في قم المقدسة

قسم التبليغ يفتتح الدورة الصيفية الثالثة الخاصة بالشباب المغترب في قم المقدسة
2012/07/01

بدأت بكلمة قيّمة لسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد عماد الحكيم (دام عزه) .
حيث رّحب سماحته بطلبة الدورة ونبَّه على هدفين رئيسيين :
الهدف الأول : زيارة الإمام علي بن موسى الرضا وأخته السيدة فاطمة المعصومة (عليهما السلام) لما فيهما من الفضل الكبير.
وقال سماحته : إنَّ الزيارة شعيرة من شعائر الله تعالى ولها أجر عظيم عنده , ولها منزلة خاصَّة عند محبي أهل البيت (عليهم السلام) .
فهذا الهدف كبيرٌ جداً وثمرته عظيمة فلابد أن تستثمروا هذه الزيارة وأن تكون لله خالصة , وأن تهتموا بالتمسك بأهل البيت (عليهم السلام) وتستشعروا المسؤولية بولايتهم وطاعتهم والاستنان بسنتهم والسير على نهجهم .
الهدف الثاني : طلب العلم حيث وردت روايات كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) في مدح وتبجيل طلب العلم حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من سلك طريقاً يطلب فيه علماً  سلك الله به طريقاً إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به.
فطلب العلم هدفٌ مبارك وفيه نيل درجات عند الله تعالى وأنتم تريدون أن تحملوا هذه الرسالة لتبلغوها إلى أهليكم وقومكم إذا رجعتم إليهم , وهذه في الواقع سُنة الانبياء (عليهم السلام) فعليكم أن تقدروا هذه المنزلة وتأدوا حقها .
كما أكد سماحته : على ضرورة الالتجاء إلى الله تعالى والتوكل عليه في كل صغيرة وكبيرة والالتفات إلى أنه لا حول ولا قوة إلا به والتمسك بمودة ومحبة أهل البيت (عليهم السلام) والسير على خطاهم .
تقام هذه الدورة في مدرسة أمير المؤمنين (عليه السلام) التابعة لمكتب سماحة السيد الحكيم مد ظله  في مدينة قم المقدسة، وي
شارك فيها اثنان وثلاثون طالباً أغلبهم من العراقيين المقيمين في لندن .
وسوف تطرح فيها مجموعة من الدروس المهمة التي تخص الشباب المسلم منها: دروس في العقيدة والفقه والسيرة والأخلاق ومحاضرات ثقافية تربوية.
وتتضمن أيضاً عدة أنشطة دينية وترفيهية أهمها زيارة ضريح الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد المقدسة, وزيارة عدد من الأضرحة المشرفة وبعض المساجد التاريخية  والمراكز الثقافية  والمتنزهات العامة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما الهدف من زواج المتعة ؟

الله هو العالم بأهداف التشريع ، وقد صرَّح القرآن الكريم وأجمع المسلمون على تشريعه من قبل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإنما حرَّمه الخليفة الثاني واختلف المسلمون بعده ، ومن فوائد هذا الزواج تسهيل النكاح المحلَّل على الناس ، والحَدُّ من الفساد الخُلُقي .

لقد حملت زوجتي ولله الحمد وأصابها نزيف دم بداية الحمل ، ما حكم هذا الدم الذي استمر لمدة شهرين تقريبا؟

ان كانت ذات عادة وقتية تتحيض برؤية الدم في عادتها أو قبل عادتها بقليل يوم أو يومين ـ أو بعد عادتها قبل مضي عشرين يوماً من أوّلها، هذا إذا كان أحمر، وأما إذا كان أصفر فالأحوط وجوباً أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن رأته بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها فلا تتحيض به وإن كان أحمر. وأما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم إذا كان أحمر، ولا تتحيض به إذا كان أصفر، وتعتبره في باقي الأيام استحاضة وتعمل باحكامها.

إذا سُئلت : ما الفرق بين الزواج المؤقت ( زواج المتعة ) والزنا ؟ فكيف أجيب عن هذا السؤال ؟ ويقول قائل : معلوم أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى إذن ولي ، ولا شاهدين ، ولا إعلان ، ولا تسأل المرأة ألَها زوج أم لا ؟ فإذا كان زواج بهذه المواصفات فهو زنا بلا شك ؟ خاصة النقطة الأخيرة وهي أن تكون المرأة متزوجة ، ويتستمتع بها رجل آخر في نفس الوقت !!

من الغريب مقايسة الزواج المؤقت - المعروف بـ( عقد المتعة ) - بالزنا ، مع أنّ القرآن الكريم والسنة أكّدت - باعتراف المخالفين - أن عقد الزواج المؤقت كان مشرّعاً في الإسلام حين فتح مكة - كما جاء في بعض النصوص - ، بينما الزنا فحشاء - كما جاء في القرآن الكريم - يجلّ الباري تعالى عن تحليله . فلو كان عقد الزواج المؤقت من الزنا أيضاً لكان لازم ذلك أن يكون الباري تعالى قد حلّل الفحشاء ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً . إذن لا ارتباط بين عقد الزواج المنقطع والزنا ، ولو كان مجرّد الاشتراك في تحديد الفترة موجباً للتشريك بينهما ، لكان الزنا الدائم بين الطرفين شبيهاً بالزواج الدائم ، خصوصاً في قوانين بعض الدول العلمانية التي توجب الإرث وحقوقاً متبادلة بين الصديقين ، وكذلك الاعتراف الرسمي بالأطفال لهما . فهل أن هذا يوجب التشريك بين الزنا وعقد الزواج الدائم ؟! ، لينفتح باب التهريج على الإسلام - من جانب أعدائه - بأنه يحلّل الزنا ويحثّ عليه ؟! وأما النقاط التي جاءت في السؤال بأن الدخول بالمرأة المعقود عليها بالعقد المنقطع يجوز من دون إذن الولي فهو غير صحيح ، إذ نص الفقهاء على احتياجه لإذن الولي . وأمّا عدم الحاجة للشاهدين ، وعدم وجوب الإعلان ، فهو لا يـختص بالعقد المنقطع ، بل العقد الدائم عند فقهاء مذهب آل البيت ( عليهم السلام ) لا يشترط فيه شهادة العدلين - ووافقهم على ذلك أبو ثور وجماعة - بل يستحب ، وهم يشترطون الإشهاد في الطلاق لا في الزواج ، سواء كان دائماً أم منقطعاً ، لضعف الدليل على ذلك . وأما الإعلان عن الزواج فهو غير واجب لا في العقد المنقطع ولا العقد الدائم ، وقد وافقهم على ذلك مالك ( يراجع : بداية المجتهد 2/18 ) ، والحجة على اشتراط الإعلان ضعيفة ، نعم هو مستحب ، وقد أجاز بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أخيراً زواج المسيار الذي هو زواج غير معلن . وأما العقد على ذات الزوج فهو باطل كما نص عليه الفقهاء بالإجماع ، ومن نسب غير ذلك فهو كاذب مفترٍ ، قال السيد الحكيم : ( يحرم التزويج دواماً وانقطاعاً من المزوّجة دوماً وانقطاعاً ، وكذا من المعتدّة ، من دون فرق بين أقسام العِدّة ، ولو وقع الزواج كان باطلاً ) . والدوافع التي تقف خلف هذه الأباطيل هي مزيج من التعصب الأعمى ، وتمزيق شَمل الأُمة ، وإلاّ فما هو الهدف من حملة التشويه لعقد الزواج المذكور مع أن الصحابة كانوا يمارسونه في عصر الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده . فعن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ( مسلم : ج : 2/885/ ح : 1023 ) . وعلى كل حال ، فعقد الزواج المنقطع مثل عقد الزواج الدائم عقد شرعي ، وإن اختلف معه جزئياً في بعض الأحكام ، مثل : المدّة المحدودة ، والإرث . ويـختلف تماماً عن الزنا الذي حرّمه الله تعالى في كل تشريع واعتبره فاحشة ، ولذلك يشترط في العقد: أ - أن يكون بصيغة شرعية . ب : ذكر المَهر . ج - تعتدّ المرأة بعد الدخول وانتهاء المدّة . د - لا يجوز الزواج من ذات البعل . هـ : لا تجوز الممارسة الجنسية إلاّ بعد إذن الولي . و - يترتب عليه أحكام الفراش والنسب . ز - ينشر التحريم ، فتحرم على الزوج أم الزوجة وابنتها . وغير ذلك من الأحكام الشرعية المذكورة في الكتب الفقهية .

ارشيف الاخبار