اختتامية الدورة الصيفية الثالثة الخاصة بالشباب المغترب

اختتامية الدورة الصيفية الثالثة الخاصة بالشباب المغترب
2012/07/11

بحضور سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد رياض الحكيم (دام عزه) ومسؤول قسم التبليغ والمشرف على الدورة السيد حاتم شكر(حفظه الله).
بدأ الحفل بكلمة سماحة السيد رياض الحكيم (دام عزه) حيث رّحب سماحته بطلبة الدورة
وذكر عدة نصائح وإرشادات تخص الشباب المسلم المغترب ثم بيَّن الهدف منها قائلاً:
أن يطلع الشباب المسلم على ثقافتهم الاسلامية وأن يستزيدوا منها ويحفظوا هويتهم ويتواصلوا مع بلدهم ومع مجتمعهم وعتباتهم المقدَّسة .
ثم قال سماحته : نحن نعتبر جيل الشباب المسلم في الغرب رسول الإسلام هناك, لذا أنتم تتحملون مسؤولية بأن تعكسوا الصورة الصحيحة للإسلام ولنبيه (صلى الله عليه وآله) واعلموا ان سلوككم وموقفكم سلباً أم إيجاباً ينعكس على الآخرين.
وعلى الجاليات الاسلامية في الغرب أن لا تعيش على هامش المجتمع بل عليها أن تكون مؤثرة في المجتمع تأثيراً إيجابياً.
ثم أكد سماحته على نشر الثقافة الاسلامية في بلد المهجر بين الاقارب والأصدقاء وذلك انعكاساً للثمرات المستفادة من هذه الدورة وإنَّ زكاة العلم نشره.
ثم طرحت على سماحته مجموعة من الاسئلة أجاب عليها تفصيلاً.
وفي نهاية الاختتامية وزعت شهادات تقديرية على المشاركين في هذه الدورة .
تأتي هذه الدورات في ضمن الخطة التي وضعها مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) إسهاماً في نشر الثقافة الإسلامية وتعميق الوعي الديني لدى الشباب المسلم المغترب.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

الشخص المنحرف عن الشريعة ، لو طلق زوجته دون شهود هل أن طلاقه صحيح ؟

لا يصح طلاقه ، إلا إذا كان مخالفاً لا يشترط في مذهبه الاشهاد في الطلاق ، فإن طلاقه وإن كان باطلاً إلا أنه يجوز إلزامه به والزواج من زوجته إذا طلقها من دون إشهاد .

زوجة أحد الاشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري اذا طلقتني ، فطلقها ، ثم قام وأرجعها في العدة ، فلو طلقها ثانية هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها ؟

ج ــ إذا كانت الزوجة لا تكره الزوج او تكرهه بنحو لا يوجب التعدي على حقه وعصيان الله فيه ولم تهدد جدياً بذلك ولو باعتبار التزامها الديني فاذا سامحته بمجرد الطلاق سقط حقها في المهر حسب الفرض، ولا يحق لها المطالبة به بعد الرجوع في الطلاق الأول، وأما إذا كانت كارهة للزوج بالنحو المتقدم فالطلاق مع بذل المهر خلعي او مباراتي ولا يجوز الرجوع في العدة للزوج الا برجوع الزوجة في المهر فاذا لم ترجع الزوجة في البذل فلا يحق للزوج ان يراجعها في العدة فاذا رجع الزوج بها كان الرجوع باطلاً، وكل ما حدث من الوطئ وطء شبهة للجهل بذلك واذا علم بذلك فلابد من الانفصال بينهما فان علما بعد خروج الزوجة عن العدة فقد انفصلا شرعاً وليس للزوجة الرجوع في المهر ولا يحق للزوج الرجوع بنحو أوضح. نعم، حيث وقع الوطء شبهة على أساس الرجوع لنفس ذلك الزواج فيحق للمرأة المطالبة بالمهر المسمى في ذلك الزواج عوضاً عن وطء الشبهة واذا كان العلم في العدة فللزوجة الرجوع في مهرها فاذا رجعت به جاز للزوج الرجوع في الطلاق ايضاً، فاذا طلقها مرة اخرى جاز لها المطالبة بمهرها ايضاً.

ذكرتم أن الولاية على سهم الإمام ( عليه السلام ) مشتركة بين المكلف وبين الحاكم الشرعي المطلع على الجهات العامة والخاصة ، وهنا تنبثق عدة أسئلة : أ - كيف يعرف اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة ، وما المقصود منه ؟ هل يقصد تصديه من خلال تحمله المسؤولية ونصبه الوكلاء مع تباعة المكلف الإجمالية بتوجيهات الحاكم الشرعي ؟ ب - هل يكفي ادعاء الحاكم الشرعي ذلك لنفسه ، ولو من خلال تصديه ؟ ج - إذا لم يحرز الاطلاع المذكور فما حكم المكلف ؟ د - إذا افترضنا من هو أكثر اطلاعاً أو من يحتمل في حقه ذلك هل يتعين الاعطاء إليه ؟ حبذا لو توضح قضية الاطلاع المذكور .

المال المذكور أمانة ، يجب أداء الواجب فيها بالمقدار الممكن ، وأدنى مراتب إحراز اطلاع الحاكم الشرعي على الجهات العامة والخاصة دعواه ذلك لنفسه ولو من خلال تصديه ، وقد يعارض ذلك بما يظهر من خلال تصرفاته من عدم جريانه على الوجه المطلوب ، كما قد يؤكد ذلك بما يظهر من خلال تصرفه من حسن اختياراته ، وقد يعارض أيضاً بظهور حال غيره من الحكام في كونه أحسن منه تصرفاً . فاللازم على المكلف الاهتمام بهذه الجهات وملاحظتها ومراعاتها بالمقدار الميسور ، وترجيح الأقرب فالأقرب ، أداءً للأمانة وحذراً من التفريط فيها . نعم لا يجب عليه التدقيق والبحث بالمقدار الذي قد يوجب العسر عليه ، كما لا يجوز إذا استلزم طول المدة بحيث يلزم تعطيل الحق .

ارشيف الاخبار