كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

مؤمن يريد الصلاة في المسجد في منطقته ، إلا أن والداه يعارضان ذلك لظروف التقية ، فهل عليه أن يوافقهما ؟ أم أن يخالفهما في ذلك ؟

إذا لم يخشَ الضرر يجوز له مخالفتهما والصلاة في المسجد ، لكن الأولى له محاولة إقناعهما وإرضائهما .

لماذا يوجد أكثر من مرجعية في أخذ الأحكام الشرعية ؟ أليس هذا يؤدي إلى التفرق بين الشيعة ؟ وخاصة نلاحظ اختلاف المراجع في جواز بعض الأحكام وعدم جوازها عند مرجع آخر ؟

بعد غيبة الإمام المعصوم ( عليه السلام ) لم يُفرض على الشيعة نظام يحصر المرجعية في واحد ، فإن النظام المذكور لو فُرض لسهل انحراف المرجع ، ولم يستطع المؤمنون التغيير بعد فرض النظام عليهم ، ولذا انحرفت المرجعيات في سائر الطوائف الإسلامية وغيرها . أما إذا لم يُفرض النظام ، وأوكِل الأمر إلى قناعات الناس بتمامية الميزان الشرعي فيما بينهم وبين الله فإن الناس يبقى لهم القدرة على التغيير عند انحراف المرجع ، وبهذا بقيت الدعوة للحق وللميزان الشرعي في هذه الطائفة على طول المدة ، غاية الأمر أنه يلزم الاختلاف في الحق ، والاختلاف في الحق خير من ضياعه .

والدي رجل كبير ، ارتكب في شبابه معاصي ويريد أن يفرغ ذمته منها وهي : أ - سرقة كميات من الحبوب لا يعرف كميتها ولا أصحابها ؟ ب - باع شاة بسعر (8) ربيات سرقها أخوه وأعطى ثمنها لأخيه ج - سرقة باقلاء ما وزنه (100) كيلو ؟ د - قتل امرأة كانت تؤلب الناس عليه بقصد إثارة المشاكل ، وفصلها فصل عشائري ؟ هـ - انقطع عن الصلاة والصيام لمدة (20) سنة ، وهو الآن لا يستطيع القضاء ؟

بالنسبة للحقوق المالية مع الناس يجب الفحص عن أصحابها والتراضي معهم ، وإن لم يمكن معرفتهم يستغفر وينوي تعويضهم عند القدرة . وأما القتل العمدي فإنه يجب مضافاً للاستغفار والتوبة الكفارة بصيام شهرين متتابعين ، وعتق رقبة ، وإطعام ستين مسكيناً ، وأما الصلاة والصيام فيجب عليه قضاء ما فاته قدر طاقته ، ويجب عليه التوصية إن لم يقضه ، ويجب عليه الكفارة للإفطار العمدي والفدية لتأخير القضاء ، ومع عدم القدرة على أداء الكفارات يتصدق بما يطيق ويستغفر .

لو أن صاحب المال أعطى العامل مالاً ، وقال له : تتصرف بثلثي المال ، ويبقى الثلث الأخير أمانة في ذمته ، فلو تصرف الأخير بعد مدة بذلك الثلث وأودعه عند شخص ثالث ، وأنكر هذا الشخص المال على العامل ، فهل لصاحب المال دخل في هذه الخسارة ( ثلث المال ) ؟

الظاهر من السؤال أن ثلث المدفوع أمانة بيد من استلمه ، وعليه : فلو كان الإيداع عند الشخص الثالث تفريطاً بالأمانة ، أو مخالفاً لشرط المالك ، وجب ضمانها ، وإن لم يكن تفريطاً ، ولا مخالفة فيه للمالك ، لم يجب الضمان .

ارشيف الاخبار