زيارة الأربعين 1439

2017/07/19 9677

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

العدالة المطلوبة في الشاهدين بالنسبة للطلاق هل هي عدالة حقيقية أم لا؟ أي كالعدالة المطلوبة في الصلاة الجماعة؟ وما الحل في مجتمع لا يوجد من يستيقن تحقق العدالة التامة؟ وما هي الشهادات المختلفة في التشريع الإسلامي التي تتطلب شرط العدالة التامّة؟

العدالة، وهي عبارة عن كون الإنسان متديّناً بحيث يمتنع من الكبائر، ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة لغلبة الشهوة أو الغضب. ومن لوازم وجودها حصول الندم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سكون الشهوة والغضب. أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تديّنه وإن كان يندم كلّما حصل ذلك منه فليس هو بعادل. ولابد من إحرازها بأحد أمور: أحدها: العلم الناشئ من المعاشرة أو غيرها. ثانيها: البينة إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها. ثالثها: حسن الظاهر ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه وان لم يتوفر ذلك في مجتمعك فبأمكانك التوكيل ولو عبر الهاتف لبعض رجال الدين المعروفين. ومن جملة الموارد التي يعتبر فيها العدالة هي امام الجماعة والشهادة في باب القضاء وغيرها.

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

متى وجب التقليد على المسلمين ؟ وهل كانوا يقلدون أيام المعصومين ( عليهم السلام ) ؟ خاصة أولئك الذين كانوا بعيدين عن بلدان الأئمة ( عليهم السلام ) ولا يمكنهم الوصول إليهم لأسباب لم تتوفر لهم كما في وقتنا الحاضر .

ورد في روايات كثيرة عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) إرجاع شيعتهم إلى بعض رواتهم ، مما يعني أن عملية رجوع عامة الناس إلى العلماء ذات جذور في تاريخ التشيع .

ارشيف الاخبار