من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
تستعمل فيما أوقفت عليه ما دامت صالحة للانتفاع ، فإذا أسقطت عن ذلك - بأن بلغَت حدّاً يكون فرشُها في المأتم غير مناسب له - استُبدلت بغيرها وإن كان أقل منها .
نعم تكون أمواله محترمة ، لأن حرمة بعض أمواله وعدم نفوذ معاملة تملكها لا يوجب ارتفاع حرمة الباقي ، بعد كونه تحت يد محترم المال .
كلّ غسل ثبت مشروعيّته واجباً كان أو مستحباً يجزئ عن الوضوء ، وأما الأغسال الاحتياطية أو المعدودة من المستحبات من دون أن يثبت استحبابها شرعاً ، وكذلك الاستحمام لأجل التطيب والتطهر ، فلا يجتزأ بها عن الوضوء .
إذا أمكن تعمير الدار المذكورة بتبرع من الورثة أو غيرهم كان اللازم ذلك ، وإذا لم يتيسر ذلك فالدار المذكورة صدقة على الذرية ، لهم بيعها وللمشتري إنشاء ما يشاء عليها ، نعم لا بُدَّ في جواز البيع من مراجعة جميع الورثة الموقوف عليهم الموجودين منهم .