مقام صاحب الامر والزمان (عجل الله فرجه الشريف) في مسجد السهلة المعظم

2019/02/28 6855

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما الدليل على جمع الصلوات عند الشيعة ؟ أو ما هو الأفضل الجمع أم التفريق ؟

شيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) لا يحتاجون إلى دليل على جواز الجمع ، وإنما المانع من جواز الجمع هو الذي يحتاج إلى الدليل ، إذ ليس في القرآن المجيد ما يشهد بعدم جواز الجمع ، وكذا ليس في الأخبار المتفق على صحتها بين طوائف المسلمين ما يشهد بعدم الجواز . بل تواترت أخبار الشيعة عن أئمتهم من أهل البيت ( عليهم السلام ) بجواز الجمع ، وهم الثقل الأصغر الذين أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمته بالرجوع إليهم مع القرآن . كما يوجد جملة من أخبار الجمهور في صحاحهم تشهد بجواز الجمع ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع من غير مطر ولا سفر . قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ ، قال : أراد أن لا يحرج أمته [ رواه مسلم ] . وروى الخمسة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء [ راجع التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول الجزء الأول ص : 321 ] . وهناك روايات أخرى تراجع في مصادرها . وما أدري بعد ذلك كله كيف تكلف الشيعة بإقامة الدليل على جواز الجمع ؟! ، نعم المشهور بين الشيعة أن الأفضل هو التفريق كما صرحوا بذلك في كتبهم الفقهية ، وليس عملهم على الجمع إلا من أجل اليسر ، فإن الله تعالى يحب أن يعبد في رخصه كما يحب أن يعبد في فرائضه ، على ما في الخبر . وقد كتب الشيعة كثيراً في الدفاع عن وجهة نظرهم بما يكفي المنصف ، والله سبحانه الموفق .

ماهو الحكم الشرعي في تناول الدجاج المذبوح في دولة غير اسلامية مثل دجاج ساديا علما انة كتب عليه مذبوح على الطريقة الاسلامية

لا يجوز أكله وهو محكوم بعدم التذكية إلاّ أن يؤخذ من يد مسلم يحتمل إحرازه التذكية فيجوز أكله وأما إذا كان البائع المسلم ممن لا يهتم بإحراز التذكية فلا يجوز شراء ولا أكل الدجاج المذكور.

هل أن ممارسة العادة السرية من الكبائر ؟ وإذا لم يكن للمرأة مني - كما يقال عن الأطباء - فهل تجوز لها الممارسة ؟ وإذا جاز ذلك أولياً فهل يجوز نشره بين النساء ثانوياً ؟ خصوصاً مع العلم بأضراره الصحية والاجتماعية .

لا يجوز التلذذ بالمس للرجل والمرأة ولو مع عدم الإنزال ، ولا يستثنى من ذلك إلا مس أحد الزوجين ونحوهما للأخر ، وكذا مس الإنسان لنفسه من أجل الإثارة للنكاح المحلل .

ارشيف الاخبار