من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
شيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) لا يحتاجون إلى دليل على جواز الجمع ، وإنما المانع من جواز الجمع هو الذي يحتاج إلى الدليل ، إذ ليس في القرآن المجيد ما يشهد بعدم جواز الجمع ، وكذا ليس في الأخبار المتفق على صحتها بين طوائف المسلمين ما يشهد بعدم الجواز . بل تواترت أخبار الشيعة عن أئمتهم من أهل البيت ( عليهم السلام ) بجواز الجمع ، وهم الثقل الأصغر الذين أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أمته بالرجوع إليهم مع القرآن . كما يوجد جملة من أخبار الجمهور في صحاحهم تشهد بجواز الجمع ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع من غير مطر ولا سفر . قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ ، قال : أراد أن لا يحرج أمته [ رواه مسلم ] . وروى الخمسة : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء [ راجع التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول الجزء الأول ص : 321 ] . وهناك روايات أخرى تراجع في مصادرها . وما أدري بعد ذلك كله كيف تكلف الشيعة بإقامة الدليل على جواز الجمع ؟! ، نعم المشهور بين الشيعة أن الأفضل هو التفريق كما صرحوا بذلك في كتبهم الفقهية ، وليس عملهم على الجمع إلا من أجل اليسر ، فإن الله تعالى يحب أن يعبد في رخصه كما يحب أن يعبد في فرائضه ، على ما في الخبر . وقد كتب الشيعة كثيراً في الدفاع عن وجهة نظرهم بما يكفي المنصف ، والله سبحانه الموفق .
لا يجوز أكله وهو محكوم بعدم التذكية إلاّ أن يؤخذ من يد مسلم يحتمل إحرازه التذكية فيجوز أكله وأما إذا كان البائع المسلم ممن لا يهتم بإحراز التذكية فلا يجوز شراء ولا أكل الدجاج المذكور.
لا يجوز التلذذ بالمس للرجل والمرأة ولو مع عدم الإنزال ، ولا يستثنى من ذلك إلا مس أحد الزوجين ونحوهما للأخر ، وكذا مس الإنسان لنفسه من أجل الإثارة للنكاح المحلل .
لا يجب إخراجه ، إلا أن يكون فيه هتكاً للمسجد فيجب إخراجه على الولي وغيره .