من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)
نعم يجوز ذلك ، ولكنه ليس بمستحب ، والمستحب الوارد عن أهل البيت ( عليهم السلام ) قول : ( الحمدُ لله رب العالمين ) ، فالأولى الاقتصار على ذلك .
لا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه .
إذا تعلق الحج في ذمته ولم يحج وجب عليه الاستنابة. وأما إذا استطاع للحج مالياً ولم يكن قادراً على أدائه حينئذ لمرض ونحوه فلا تجب عليه الاستنابة.
أ - نعم تصح المعاملة المذكورة . ب - تبقى الحصة أمانة في يد المتصرفين في الأرض لصاحبها ، أو لوارثه ، ويجب الفحص عنهم بوجه جِدِّي ، واللازم حفظ الحصة بما تبقى قيمته كالذهب أو العملة الصعبة . ج - التصرفات المذكورة غير مشروعة ، وهم ضامنون للمال المذكور ، وتبقى ذممهم مشغولة به ريثما يتم العثور على الوارث والتراضي معه .