العلامة الشيخ محمد باقر دانش يعود من سفرته التفقدية لشمال باكستان

العلامة الشيخ محمد باقر دانش يعود من سفرته التفقدية لشمال باكستان
2010/05/19

وقد شملت الزيارة برامج من أهمها:

1ـ زيارة مجتمع جواد الأئمة (ع) في مدينة سكردو , والذي  أنشئ برعاية مكتب المرجعية حيث يشمل مدرسة دينية ومستشفى قيد الإنشاء . 

2ـ زيارة منطقة گلگت في مدينة نگرمنابن لإنشاء مدرسة باسم مكتب الزينبية للعلوم الدينية للبنات , وقد كان في استقباله أهالي المنطقة وقد رحبوا بسماحته وقدموا الشكر والتقدير لمكتب المرجعية الدينية لاهتمامه بهذه المنطقة .

3ـ زيارة منطقة كوهاد التابعة لمدينة استرزئ لمتابعة إنشاء عشر وحدات سكنية من  ضمن مشروع سكني مؤلف من 62 وحدة سكنية لإسكان المهجرين من سادات علي خيل الذين هجروا على أيدي الطالبان .

  زيارة العلماء والشخصيات البارزة في مدينة سكردو .

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل للبكر الرشيدة أن تتزوج بدون مراجعة والدها ؟ وهل هناك فرق بين الدائم والمنقطع ؟ وفي حالة لو فعلت ذلك هل تعتبر زانية ؟ والزوج زان ؟ والأولاد أولاد زنى ؟ مع أنه لو علم وليها بالعقد فلن يرضى به ، ولو كان والدها متوفى أو مسافراً سفراً بعيداً فكذا جدّها لأبيها ، فهل تملك أن تعقد على نفسها أم لا ؟

لا يصح زواج الباكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها في الزواج الدائم ، ويعتبر الوطء بدون ذلك من الزنا ، مع الالتفات إلى لزوم الاستئذان ، إلا أن يكون قد منعها الولي من زوج كفؤ من دون مراعاة مصلحتها ، وإذا كانت فاقدة للولي فلها الاستقلال بالعقد ، وكذا إذا كان وليها مسافراً سفر انقطاع لا يمكن معه الاطلاع على موقفه . هذا في الزواج الدائم ، وأما المنقطع فيجوز الزواج من الباكر بدون إذن وليها ، ولكن يحرم الدخول قبلاً ودبراً ، ولكن عصيان ذلك لا يؤدي إلى اعتبار الوطء من الزنا .

بستان فيه شركاء ستة وأحد الشركاء والفلاح قاموا بقلع (190) نخلة بدون علم أو موافقة بقية الشركاء ، وبعد أشهر باع الشركاء ( الخمسة ) الأرض على مشتري معيَّن ، فقام المشتري برفع دعوى على الذين قلعوا النخل ( الشريك السادس والفلاح ) ، وتم تقدير النخل المقلوع بمبلغ معين ، علماً أننا لم نطلب من المشتري رفع دعوى للمطالبة بثمن النخل : أ - هل يحق للشريك السادس أن يقلع النخل بدون علم بقية الشركاء ؟ وهل أن حجة مصلحة الأرض أو زيادة الربح حجة مقبولة بقلع النخل ؟ ب - هل أن ثمن النخل المقلوع ملك البائعين ؟ أم ملك المشترى ؟ ج - هل يحق للمشتري المطالبة بثمن النخل ( من الشريك السادس والفلاح ) ؟ د - إذا لم يشترط المشتري على البائع المطالبة بثمن النخل المقلوع فهل يحق له المطالبة ؟ هـ - هل يحق للبائعين تغريم الشريك السادس والفلاح ؟ و - هل يحق للمشتري المطالبة بالخسائر التي خسرها كمصاريف بالدعوى للمطالبة بثمن النخل المقلوع ؟ علماً أننا لم نقل له بالمطالبة بالنخل . ز - هل يحق للبائعين تقديم دعوى على من قلع النخل بعد مرور (50) سنة مثلاً ، لعدم تمكنهم من دفع مصاريف الدعوى الآن ؟ ح - هل تتساوى الحصص بين الرجال والنساء الشركاء في النخل ؟ ط - إذا دفع من قلع النخل ربع قيمة النخل فهل يحق للبائعين أخذه مع الاحتفاظ بالمطالبة بحقهم ببقية المبلغ مستقبلاً ؟ ي - لو قدَّر الذين قلعوا النخل أو الوسطاء قيمة النخل بربع القيمة الحقيقية ، ودفعوها إلى الشركاء الخمسة البائعين ، فهل يحق للبائعين أخذ المبلغ مع الاحتفاظ بباقي حقهم ؟ ك - هل هناك حق للذين قلعوا النخل الشريك السادس والفلاح للمطالبة بشيء من ثمن النخل المقلوع ؟

إذا كان الشريك الذي قلع النخل مخولاً من قبل باقي الشركاء فلا ضمان عليه ، وإلا فعليه أن يضمن لباقي الشركاء قيمة النخل المقلوع ، ولا يضمنه للمشتري ، وأما المشتري فإنه إذا كان عالماً بحال الأرض حين الشراء فلا يستحق على البائع شيئاً ، وأما إذا كان مخدوعاً من قبل البائع فله فسخ المعاملة ، وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن باقي الأسئلة .

إذا سألني سائل عن بعض المجرَّبات المفيدة من الأذكار أو الآيات وغيرها ، والتي تنفع للحفظ ، أو الرزق ، أو المحبة ، أو فهم العلم ، وغير ذلك ، فهل يجوز أن أخفي عنه ما أعلم ؟ وهل يُعتبر من كتمان العمل المحرَّم ؟

يجوز لك إخفاء التجربة ، وإن كان الأولى بذل النصيحة لكل مؤمن ، لما له من حقوق أكدت عليها النصوص بشكل حثيث . نعم الأحوط وجوباً عدم إخفاء ورود ذلك عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام ( عليه السلام ) إذا كان السؤال عن الورد والأثر .

امرأة طلقها زوجها قانوناً، ونتيجة اختلافات بينهما علقها شرعاً ولم يطلقها، وبعد حوارات عديدة اتصلت به هاتفياً، وأثناء الحديث كانت تقول له لماذا لا تطلقني وقد وهبتك كل حقوقي الشرعية ومنها المهر، فقال لها بأنني قد طلقتك من فترة طويلة فأنت مطلقة، وكان يوجد شاهد على هذه المحادثة حيث سمع الزوج يقول ذلك لأنها كانت واضعة الهاتف على وضع (السبيكر). وقد أخذت المرأة بقول زوجها، وبعد مدة تزوجت برجل آخر.

إذا أخبر من له السلطنة على الطلاق بإيقاع الطلاق قُبِل منه حتى لو كان بعد مضي زمان العدة، بأن ادعى أنه طلق قبل مدة تزيد على زمان العدة. وإذا شك حينئذٍ في صحته بني على الصحة. وكذا إذا عُلم بوقوع الطلاق وشك في صحته، ولا يجب الفحص والسؤال وللمرأة ترتيب الأثر على ذلك ومنه الزواج نعم إذا علم بكذبه في إخباره أو علم ببطلان الطلاق فلا مجال لترتيب الاثر عليه.

ارشيف الاخبار