وفد مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) يزور أفغانستان

وفد مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)  يزور أفغانستان
2010/09/01

، حيث تم إبلاغ تحيات واهتمامات سماحة السيد الحكيم (مد ظله) للعلماء والأفاضل والمؤمنين .
 وقام الوفد بزيارة المدارس الدينية والمساجد ودور الأيتام ، وقدّم الدعم المادي لطلبة العلوم الدينية وخصوصاً في مجال التبليغ والإرشاد ، وكذلك دور الأيتام والفقراء والمساجد والحسينيات في الأقاليم والمناطق المختلفة ، وقدّم المؤمنون شكرهم وتقديرهم لسماحة المرجع السيد الحكيم(مد ظله) والقائمين على المكتب وأعضاء الوفد على الرعاية المستمرة المقدمة من مكتب سماحته .
ويذكر أن مكتب سماحة السيد الحكيم في مدينة قم المقدسة ، يرسل وفوداً إلى عدة دول إسلامية لمتابعة ورعاية شؤون المؤمنين هناك
.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم الأموال التي بذمة المكلف الغير ملتفت إلى الخمس ، أو كان ملتفتاً وعاصياً ، بما أتلف واستهلك من الأموال الذي لم يؤدي خمسها للسنين الماضية ؟

إذا كانت الأموال قد تلفت باستخدامها في المؤنة فلا يجب الخمس فيها ، وإذا كانت قد تلفت من دون ذلك فالخمس مضمون عليه فيما إذا كانت قد تعلق الخمس عليها بمرور سنة من بعد الربح ، فيجب عليه أداء الخمس حينئذ .

هل يشترط في صيغة عقد النكاح العربية

لا يشترط في عقد النكاح العربية فيجوز إيقاعه بكل لغة وإن كان الاحوط استحباباً الاتيان به بالعربية مع الامكان ولا يشترط فيه موافقة القواعد الاعرابية بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام انشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً ولا يشترط الماضوية.

زيدٌ سَفيه في تصرفاته المالية ، يصرف أمواله في غير محلها ، أو يتصرف مما هو ليس من شأنه ، أو يقرض بعض الناس ويأتي في آخر الشهر ليس لديه شيء حتى ينفق على زوجته وابنه ، فتقول زوجته عندما رأيت منه هذه الحالة تصرفت من وراءه لمصلحته ، ومصلحة ابنه وبيته ، فصرت آخذ من جيبه في كل مرة مبلغاً من دون إخباره حتى أجمع المال ليوم الضيق ، فهل يجوز هذا لي أم لا ؟ وهل هذا التصرف يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله لكونه سفيهاً ؟

الظاهر أنه لا بُدَّ في السّفه من كون عدم حفظ المال ناشئاً عرفاً عن قصور في الإدراك ، بحيث لا يحسن التصرف بسبب قصوره ، أما لو لم ينشأ تضييع المال عن قصور في الإدراك بل عن اهتمامات خاصة بالشخص فلا يتحقق به السفه ، على أنه لو تحقق السفه فليس للزوجة الولاية عليه ، بل يشترك فيها الحاكم الشرعي والولي العرفي ، وهو أقرب الناس له نسباً على الأحوط وجوباً . نعم لو أحرزت الزوجة منه الرضا بعزل شيء من ماله وحفظه له عند الحاجة جاز لها ذلك ، من دون استئذان منه ، لكن لا يجوز لها التصرف فيه بالإنفاق أو نحوه ، ولا ينفذ تصرفها إلا بإذنه أو إجازته بعد ذلك .

ارشيف الاخبار