يضمن الطبيب الجراح مع التقصير ، وكذا مع عدم التقصير إلا بأخذ البراءة من المريض أو وليِّه ، وإن كان قاصراً ولو لفقده الشعور حين إجراء العملية .
ولا يكفي جري الناس على عدم الضمان في البراءة إذا لم يبْتنِ إقدام المريض أو وليِّه على ذلك ، بل لا بُدَّ فيها من إقدام المريض أو وليه على البراءة ولو لكونها شرطاً ضمنياً ارتكازياً عند الطرفين ، مُستفاداً من الواقع القائم .