كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

شخص من بعض أرحامنا مصاب بالوسوسة إلى درجة ترك الأعمال الاجتماعية وترك الاشتغال بطلب الرزق والمعاش ، وإلى درجة اشتغاله الكامل وقضاء يومه بالتطهير والصلاة فيضيع وقته ، ومع ذلك فهو غير متيقن من صحة عمله ، مع علمه بالأحكام الشرعية ، ومع معرفته بوضعه الشخصي ، بحيث أنه يتأذى بشدة من وضعه هذا ، فهو جليس داره ، وقد ضعف جسده ، وهو في حالة مرضية شديدة ، وهو متألم القلب من هذا ولكنه لا يستطيع إصلاح نفسه ، وقد ضعفت عائلته لضعفه ، وهي في حالة تعاسة وألم لما يعانيه الأب ، ويرى أن في كلمتكم ( أدام الله ظلكم ) بعض بل كل الشفاء له ، فيرجى من سماحتكم كتابة ما هو الحل لنصبر ، وأقرب منه إلى الحكم الشرعي ؟

وصيتنا له أن يتقي الله تعالى في نفسه ، فإن الله تعالى رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [ الحج : 78 ] ، و( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [ البقرة : 185 ] . وقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والأئمة ( عليهم السلام ) ، والمؤمنون المخلصون ، يتوضؤون ويصلون ويتطهرون من دون أن يحرجوا أنفسهم ، ولا يؤذوا عوائلهم . وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوجز الناس صلاة رحمة بالمؤمنين ، وعرف عن الشيعة تبعاً لأئمتهم ( عليهم السلام ) التخفيف في الوضوء ، وقد ورد أنه يكفيك في الوضوء ثلاث أكف من الماء ، وأنه كلما جرى عليه فقد طهر . فاللازم على المؤمنين الاقتداء بنبيهم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبأئمتهم ( عليهم السلام ) ، والسلف الصالح منهم ، ومن خرج عن ذلك وتكلف ما لم يجعله الله عليه فإنما يتبع الشيطان ويقفو أثره ، وأي شيء أسَرّ للشيطان من أن يرى المؤمن معذباً في نفسه بسبب دينه ، قد آذى نفسه وعائلته ومحبيه ، فالحذر ثم الحذر من خطوات الشيطان وتسويلاته . وليكن هذا الشخص طبيعياً في عمله ، وأنا أتحمل مسؤوليته ، فإن الله تعالى لا يسأله عن أكثر من ذلك ، ولا يكلفه شططاً ، وليدع الشيطان جانباً ويحذر منه ، وإلا جرَّه للمهالك ، ونسأله سبحانه له الشفاء والعافية مما هو فيه ، وهو أرحم الراحمين .

أرض زراعية مساحتها (6) دونم تقريباً ، نصفها كان وقفاً للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، لكن ورثة الواقف غيروا الوقف تشهياً ، وحولوه إلى وقف ذري ، ثم باعوه عن طريق إزالة الشيوع ، مع أن نصف الأرض الموقوفة من الأول كانت صيغة الوقف على نحو الإشاعة ، والآن تحولت الأرض برِمَّتها إلى أحد الأشخاص المطلعين على صيغة الوقف الأولى ، وبدأ يعمل على نهجه ، وهو الآن يريد أن يبدلها بأرض أخرى سالمة من إشكالات الوقف ، فهل يصح له : أ - بيع الأرض كلها مع إعلام المشتري بأن نصفها وقف ؟ ب - بعد البيع قطعاً يمكِّن الشخص الآخر من الأرض ، فهل يحتاج ذلك إلى إذن من الحاكم الشرعي ، وإذا احتاج فهل تأذنون ؟

أ - نصف الأرض المذكورة على الإشاعة لا يجوز ولا يصحّ بيعه لكونه وقفاً ، كما لا يجوز إبدالها بغيرها ، بل هي الآن أمانة بيد من هي تحت يده ، لا يجوز له تسليمها إلا لمن هو ثقة وأمين ، لا يخون الأمانة ، فيجوز بيع الأرض من الشخص المذكور بعد إعلامه بالحال ، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي . ب - لا يسعنا الإذن إلا بعد الاطلاع على الأرض ، ومعرفة الشخص ، والاطلاع على جميع الخصوصيات .

هل يجوز للشخص الذي يحلق لحيته أن يكون إمام جماعة ؟ علماً أنه لم يكن مصراً على الحلق .

إذا لم يكن مصراً على الحلق ولا مستهوناً به فبطبع الحال لا يستمر عليه إذا التفت إلى كونه محرماً ، أما إذا استمر عليه من دون عذر فذلك لازم - عادة - لاستهوانه به ، وسقوط عدالته .

في بريطانيا لعبة تسمى ( اللوترى ) حيث تطبع شركة مساهمة قائمة تحتوي على عدة أرقام وتبيع البطاقة بثمن زهيد ، يختار المشترك باللعبة ستة أرقام من القائمة فإذا طابقت الأرقام المختارة الأرقام المقصودة المضمرة يفوز المشترك بجائزة كبيرة ، ربما بلغت ملايين الجنيهات ، علماً بأن الشركة تقول إن بعض الأرباح يصرف في المشاريع الخيرية عندهم . فهل يحق للمسلم أن يشتري بطاقة كهذه بقصد احتمال الفوز بالجائزة ؟ ويتعهد في حالة الفوز بذل المال في مشاريع إسلامية كلاً أو بعضاً استنقاذاً للمال من أيدي هؤلاء ؟

الظاهر صحة المعاملة المذكورة وخروجها عن المراهنة المحرمة ، لأن قوام المراهنة عدم ملكية المال إلا بالفوز ، كما في الرايسز ، أما المعاملة هنا فهي عبارة عن بيع البطاقة بالثمن الزهيد وشرائها به ، مع اشتراط بذل الجائزة على تقدير مطابقة الأرقام المختارة للأرقام المضمرة . فالجائزة مستحقة بالشرط في ضمن البيع ، لا بنفس الفوز في المسابقة ، وحينئذ تحل الجائزة بالشرط ، ولا يجب بذل المال للجهات الخيرية ، وإن كان ذلك حسناً .

ارشيف الاخبار