كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر ، أو بين المغرب والعشاء ، فهل يسقط عنه الأذان للفريضة الثانية ، وهل يكون سقوطه عزيمة أو رخصة ؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) فهل يؤذن للصلاة الثانية ؟

مع الجمع بين الفريضتين يسقط الأذان للثانية ، ويجتزأ لها بأذان الأولى ، وفي مشروعية الأذان لها إشكال ، فمن أراد الإتيان به لا بُدَّ له من أن ينوي الإتيان به برجاء المشروعية من دون جزم بها ، ولا يخل بالجمع بين الفريضتين التعقيب القليل للفريضة الأولى بمثل تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) ونحوه .

إذا أوصى الميت بقطعة ذهبية مثلاً لأحد أولاده حال حياته ، وقد أعلن ذلك مراراً أمام جميع أولاده ، ولكنه لم يسلمها له حفاظاً عليها ، فهل يجب العمل بالوصية ؟ وتسلم هذه القطعة له ؟

إذا كانت القطعة الذهبية تساوي ثلث ما تركه الميت من أموال أو أقل وجب تسليمها للموصى له ، وإن كانت أكثر من الثلث نفذت الوصية في ثلث مقدار التركة فقط ، والباقي يحتاج فيه إلى موافقة باقي الورثة ، وإن لم يخلف الميت غيرها كان ثلثها للموصى له ، والباقي يحتاج إلى موافقة الباقين . هذا كله إذا كان مقصود الميت تمليك القطعة الذهبية بعد موته ، وأما إذا كان مقصوده تمليكها في حياته فإن كان الموصى له قد قبضها في حياته واستردها إليه كانت كلها له ، وإن لم يقبضها لم يكن له شيء منها ، وكان كباقي الورثة بالنسبة إليها .

ارشيف الاخبار