لما كان منع التلقيح وتخصيب البويضة حلالاً والمحرم هو قتل البويضة بعد تخصيبها فعلى ضوء ما تقدم لا يعلم بأداء استعمال اللولب إلى قتل البويضة بعد تخصيبها ، وعليه يحل استعمال اللولب ، والله سبحانه وتعالى العالم .
نعم يملك المقترض المال بمجرد الاقتراض ، إلا أنه حيث لا يكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس فلا موضوع لجعل رأس سنة له .
ولعله يتضح الحال في ذلك بمراجعة ما سبق .