قراءة المقتل الحسيني-1

2017/06/04 5507

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

رجل عقيم ، يعطيه أخوه ولد ، ويسجل في الأوراق الرسمية باسم العم ، هل يجوز ؟

لا يجوز تسجيل الولد باسم غير أبيه إذا وجب ضياع نسبه ، كما أن الولد يبقى أجنبياً عن زوجة عمه ، فيجب عليها التحجب منه إذا بلغ .

بمجرد الاقتراض هل يكون مالكاً لهذا القرض ، وإذا صار مالكاً هل يصح له أن يجعل له رأس سنة مستقلة ؟

نعم يملك المقترض المال بمجرد الاقتراض ، إلا أنه حيث لا يكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس فلا موضوع لجعل رأس سنة له . ولعله يتضح الحال في ذلك بمراجعة ما سبق .

ارشيف الاخبار