أما في القسم الأول فالسفر الثاني لا يكون بحكم السفر الأول إلا إذا كان مثله عملاً للشخص ، كالسائق بين مدينتين يذهب لمدينة ثالثة للنقل ، وإلا فلا يلحق به ، كالسائق بين مدينتين يذهب لمدينة ثالثة لتصليح سيارته .
وأما القسم الثاني فالسفر الثاني حكمه التقصير والإفطار ، كالموظف الذي عمله في مدينة غير مدينته ، فيتخذ تلك المدينة مقراً له ، ثم يخرج منها لتعقيب معاملة توظيفه في مدينة ثالثة .