نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره

نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره
2021/06/18


حضر نجل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، حجة الاسلام والمسلمين السيد عزالدين الحكيم  احتفالية افتتاح مزار عمران بن الإمام علي بن ابي طالب (علية السلام) في محافظة بابل، بعد اعادة اعماره وتأهيله من قبل الوقف الشيعي.
 وكان باستقبال سماحته نائب الأمين العام للمزارات الشيخ خليفة الجوهر والامين الخاص لمزار عمران ابن الامام علي (عليه السلام) وجمع من المشايخ ووجهاء محافظة بابل، والقى السيد عز الدين الحكيم كلمة بالمناسبة اشار فيها الى تاريخ المزارات وخصوص هذا المزار الشريف، كما شكر سماحة السيد الحكيم القائمين على ترميم وبناء هذا المزار وبالخصوص الامين الخاص ، كما بلغ الحاضرين سلام ودعاء سماحة المرجع الكبير السيد  الحكيم (مدّ ظله).

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لمن يشفع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم القيامة ؟

يشفع لمن يرى الصلاح في شفاعته ، وبعض المعاصي تسلب عن العاصي صلاحية الشفاعة .

نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي ( الكومبيوتر ) ، حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنُظم الحاسب الآلي كثيرة ، ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنِّعة لها ، وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ، ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج ، حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة ويندوز ( windows ) أو غيرها ، أو البرامج الفرعية ، فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء ، مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها ، بل وتعتبر في اصطلاحها ( سرقة ) ، سواء للبرامج نفسها ، أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ ، فهل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطاً ملزماً شرعاً ؟

الظاهر أن الشرط المذكور ملزِم شرعاً ، لأنه نحو من العهد ، وقد أكَّدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد ، قال الله تعالى : ( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ) [ الإسراء : 34 ] . وفي معتبر الحسين بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : ( ثلاث [ ثلاثة ] لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرِّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرِّ والفاجر ، وبرِّ الوالدين برَّين كانا أو فاجرين ) [ وسائل الشيعة : ج : 13 ، ص : 221 ] ، وقريب منه معتبر مصعب بن عنبسة . نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزماً ، كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزماً رأساً .

ارشيف الاخبار