كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

يوجد جهاز يستطيع التقاط كل المحطات التلفزيونية في العالم ، ما يسمى ( ستلايت ) ، وفي ضمنها كثير من المحطات التي تبث صور خلاعية وإباحية ، أو مقدمات الإباحية ، فيكون الفرد متمكناً باستعمال هذا الجهاز من التقاطها ، فهل ترون أنه يحرم إستعمال ذلك الجهاز مطلقاً ؟ أو خصوص الالتقاط للصور الإباحية ؟

حبذا لو أمكن السعي لمنع هذا الجهاز درءاً للفساد العام ومنعاً منه ، أما بعد دخوله في البلاد وتعذر التخلص منه فاللازم على المؤمن البعد عنه وتجنُّبه ، ما لم يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام ، ولم يكن في أخذه له تشجيع للغير ممن لا يؤمن وقوعه في الحرام على أخذه واستعماله ، حيث يحرم التشجيع على الفساد ، كما يحرم عقلاً وشرعاً تعريض الإنسان نفسه وعياله للوقوع في الحرام ، والله من وراء القصد .

اعتبر الفقهاء الخفاش من زمرة الطيور ، بينما علمياً الخفاش ليس طيراً بل هو حيوان لبون ، يلد ولا يبيض كما في الطيور ، وترضع صغاره لبناً لا كالطيور ، جسمه مغطى بشعر ، و بعض الأنواع بحرير ، في حين أن أجسام الطيور مغطاة بريش . وبالتالي فالخفاش لا ينطبق عليه موضوع الطير وإن كان يطير ، لأن الطيران ليس محصوراً بالطيور ، فبعض السناجب والأفاعي والقردة تطير ، ولا يمكن أن نطلق عليها طيراً ، لأن الطيرية عنوان للحيوان الذي يملك مجموعة من الخصائص . فبعد تشخيصنا للموضوع وأنه ليس بطير ، ألا يتغير الحكم ونحكم بنجاسة البول والخرء بناءً على نجاسة الحيوان غير مأكول اللحم بعد خروجه عن عنوان الطائر ؟ كما في صحيحة عبد الله بن سنان : ( اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ... ) ؟

المستفاد من النص أن موضوع الطهارة هو ما يصدق عليه أنه يطير عرفاً ، والخفاش داخل في ذلك ، وليس موضوعه هو الحيوان الذي تثبت له خصائص الطير علمياً ليخرج منه الخفاش ، على أن طهارة بول الخفاش بالخصوص مفاد بعض النصوص المعتبرة غير ما تضمن طهارة فضلة الطائر .

: لو صلى مدة في الثوب أو المكان المشترى من مال محقوق ، ثم دفع الحق الشرعي ، فهل نحكم بصحة صلواته السابقة ؟ أم عليه الإعادة ؟

إذا اشتراه في الذمة ووفى من المال المحقوق فلا إعادة عليه ، وإذا اشتراه بعين المال المحقوق فإذا اشتراه من مؤمن فلا إعادة عليه أيضاً ، وإذا اشتراه من غير مؤمن فإن صلى غافلاً عن حرمة التصرف في المال المحقوق فلا إعادة عليه أيضاً ، وإن صلى ملتفتاً لحرمة التصرف في المال المحقوق ولعدم نفوذ الشراء به بطلت صلاته ، وعليه الإعادة .

ارشيف الاخبار