المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل وفدا من الصوفيين في بريطانيا، ويوصي بمزيد من التواصل والتلاقي والاختلاط لترسيخ المشتركات بينهم وتقويتها أمام الاخرين

المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل وفدا من الصوفيين في بريطانيا، ويوصي بمزيد من التواصل والتلاقي والاختلاط لترسيخ المشتركات بينهم وتقويتها أمام الاخرين
2020/01/02


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، الخميس السادس من جمادى الاولى 1441هـ، وفدا من الصوفيين في بريطانيا، واوصى سماحته المسلمين بدول العالم الى المزيد من التواصل والتلاقي والاختلاط والتحابب والتآلف فيما بينهم، والاهتمام بجمع الكلمة، بترسيخ المشتركات وتقويتها أمام الاخرين.
وذكّر السيد الحكيم الحاضرين بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله: ((ما وضع الرفق على شئ إلا زانه، ولا وضع الخرق على شئ إلا شانه))، داعياً (مدّ ظله) عموم المسلمين الى العمل بما جاء به القرآن الكريم والسير على نهجه القويم، بحسن المعاملة والاخلاق الحميدة، موضحا السيد الحكيم كيف استطاع النبي (صلى الله عليه واله) ان يثبت شخصيته على المشركين بأخلاقه وصفاته الحميدة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

كيف يمكننا تطهير الأرض المتنجسة في الصور التالية إذا كان التطهير بالماء القليل ( الصورة الأولى ) ، فيما إذا كانت الأرض صلبة أو رخوة أو رملية ( الصورة الثانية ) ، فيما إذا كانت عين النجاسة موجودة أو غير موجودة ، وهل يشترط جريان الماء إذا كان الماء قليلاً ؟ وما حكم الأراضي التي لا يجري عليها الماء إذا تنجست ؟ وهل من الضروري أن يسحب الماء الذي صب على الأرض عند تطهيرها بكامله ؟ أم تطهر الأرض بكاملها ؟ وإن بقي شيء من هذا الماء في بعض المواضع ؟

( الصورة الأولى ) : تطهر الأرض في الجميع بعد انفصال ماء الغسالة ، وإذا نفذ الماء في أعماق الأرض الرخوة والرملية تنجس باطنها وطهر ظاهرها ، نعم إذا كان النافذ رطوبة قليلة فلا يوجب نجاسة الباطن . ( الصورة الثانية ) : لا بُدَّ من زوال عين النجاسة في التطهير ، ولا يجب جريان الماء ، بل لا بُدَّ من إزالته ولو بقطعة من القماش طاهرة تمتصه . يجب زوال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف على ما تقدم توضيحه في جواب بعض الأسئلة السابقة .

المتعارف عند بعض أهل الكتاب أن زواج البنت بيدها فقط ، فلو أراد المسلم الزواج منها فهل يحتاج إلى إذن أبيها أو جدها ؟

إذا كان مرجع التعارف المذكور إلى إيكال الأب أمر زواج ابنته إليها ، بحيث تكون مأذونة من قبله في أن تتزوج من شاءت ، صحَّ الزواج منها بلا حاجة إلى إذنه ، وكذا إذا كان التعارف المذكور مُبتنياً على القوانين الوضعية في البلاد المذكورة بناء على ما هو الظاهر من أن مبنى دينهم على مضي القوانين المذكورة عليهم ، وأما إذا ابتنى ذلك على عصيان البنت لأبيها وللقوانين فلا يجوز الزواج بها إلا بإذن الأب .

ارشيف الاخبار