المرجع الكبير السيد الحكيم يدعو التربويين إلى تحمل مسؤوليتهم بالسعي لتثقيف الجيل الجديد بالثقافة الإسلامية والتفقه بنهج القرآن وسيرة النبي وآله (عليهم السلام)

المرجع الكبير السيد الحكيم يدعو التربويين إلى تحمل مسؤوليتهم بالسعي لتثقيف الجيل الجديد بالثقافة الإسلامية والتفقه بنهج القرآن وسيرة النبي وآله (عليهم السلام)
2019/10/30


دعا سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) التربويين في عموم البلاد إلى تحمل مسؤوليتهم الكبيرة بالسعي إلى تربية الناشئة على الأخلاق الفاضلة والتركيز
على المثل الإنسانية التي ارساها القرآن وجسدها الرسول الأكرم "صلى الله عليه واله" وسار عليها أهل بيته المعصومون (عليهم السلام).
وأكد سماحته (مدّ ظله)خلال استقباله وفد من التربويين في محافظة البصرة، ضرورة استثمار وظيفتهم التربوية لتثقيف الشباب ثقافة اصيلة مستمدة من تعاليم القران الكريم واحاديث الرسول ص والائمة من اهل بيته (عليهم السلام)، فكما يهتم الأستاذ بتدريس الطلبة المواد العلمية فعليه ان يهتم بتربيتهم على القيم والأخلاق إذ لابد ان يقترن العلم بالأخلاق والقيم الصحيحة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

اشترك ثلاثة شركاء في شراء سيارة ، للطرف الأول النصف وعليه دفع نصف قيمتها ، وللطرفين الثاني والثالث كل منهما الربع ، وقرّض الطرف الأول للطرف الثالث قيمة ربع السيارة ، وحدث نزول في الأسعار ، فانسحب الطرف الثالث من الشراكة ، فظن الطرف الأول بأن الانسحاب حدث على حسابه ، وأنهم حمَّلوه قيمة ربع السيارة والخسارة . أما الطرف الثاني - وبحكم كونه شقيق الطرف الثالث - فكان على غير ذلك ، فإنه قبل من شقيقته حصتها والدَّين الذي عليها ، وأصبحت حصتها هي حصته ، وعليه تحمّل الدَّين والخسارة ، وبعد بيع السيارة خسرت النصف من قيمتها ، وعند الحساب أراد الطرف الثاني تحمّل نصف الخسارة بحكم ما ذهب إليه . أما الطرف الأول فقد توقف عن القبول خوف الإشكال لكونه ظاناً بأن له ثلاثة أرباع السيارة بحكم كون القيمة مدفوعة من قِبله ، وبحكم الأمر الواقع ، ورفض القبول إلا بعد مراجعة الشرع .

انسحاب الطرف الثالث من الشركة لا ينفذ إلا بعد تحديد موقف الآخرين والاتفاق على وجه خاص ، إما بأن يتفق هو والطرف الأول على أن حصته للطرف الأول مقابل ثمنها الذي اقترضه منه ، أو يتفق هو والطرف الثاني على أن حصته له مقابل تحمّله لثمنها ، أو يتفق مع الطرفين على أن حصته بينهما في مقابل تحملهما معاً لثمنها ، أو نحو ذلك من أنحاء الاتفاق . أما حيث لم يتفق مع الطرفين الآخرين على نحو خاص واعتقد كل فريق أن الحصة له ، وأنه هو الذي يتحمل ثمنها ، فالحصة بعد ذلك في ملك الطرف الثالث ، وعليه ثمنها ، وهو الذي يأخذ ربحها وعليه خسارتها ، غايته أنه يمكن أن يساعده الطرفان الآخران في تدارك بعض الخسارة .

ما حكم من وجد قطعة ذهبية ، وباعها وتصرف بثمنها كله ، علماً أنه لم يظهر لها صاحب لحد الآن ؟

إذا كان قد عرف بها سنة فلا شيء عليه ، وأما إذا لم يعرف بها فهو ضامن ، وعليه من الذهب بقدرها يبقى في ذمته .

ارشيف الاخبار