سماحة المرجع السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل طلبة العلوم الدينية في حوزة طهران، ويدعوهم إلى تقوى الله تعالى، والصبر والاخلاص له، والتصميم على طلب العلم بعد التسلح بالايمان

سماحة المرجع السيد الحكيم (مدّ ظله) يستقبل طلبة العلوم الدينية في حوزة طهران، ويدعوهم إلى تقوى الله تعالى، والصبر والاخلاص له، والتصميم على طلب العلم بعد التسلح بالايمان
2019/09/21


أوصى سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) طلبة العلوم الدينية إلى تقوى الله تعالى، والصبر والاخلاص له جلّت قدرته، والتصميم على طلب العلم بعد أن يتسلحوا بالايمان ليواجهوا به معترك حياتهم العلمية، وان يدّرسوا بجد، وان يتقنوا المعلومة بشكل واف ومن مصادرها الأصيلة، والتصميم على طلب العلم لاستكمال معلوماتهم، جاء ذلك خلال استقبال سماحته، اليوم السبت 21 من شهر محرم الحرام 1441هـ، وفدا من طلبة العلوم الدينية الدارسين في حوزة الغدير في العاصمة الإيرانية طهران.
وأكد سماحته (مدّ ظله) خلال حديثه المبارك مع طلبة العلوم الدينية الى الصبر والثبات على المبدأ الحق، والاهتمام البالغ بثقافة أهل البيت (عليهم السلام) والارتباط بهم ونشر ثقافتهم بين الناس.
كما شدد سماحته في نهاية حديثه مع اعضاء الوفد على تقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص له تعالى والتوكل عليه فإنه تعالى نعم المولى ونعم الوكيل.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، أو لبناء مأتم ، أو التي تجمع للفقراء أو مطلق وجوه الخير - قبل صرفها في محلها - هل تكون ملكاً لمعطيها ؟ أم للجهة المقرَّر صرف المال لها ؟ أم لا تكون مملوكة لأحدهما ؟

يجري عليها حكم الصدقات ، فهي إما خارجة عن ملك صاحبها أو باقية في ملكه ، يلزمه صرفها في الجهة الخيرية التي عينت لها ، أو في مثلها مع تعذرها ، ولعل الأول أقرب .

: بأي تاريخ كان الإسراء والمعراج عندنا الإمامية ؟

المشهور أن الإسراء والمعراج حصل قبل الهجرة بفترة وجيزة ، وقد رجَّح بعض المحققين وقوعه في السنة الثالثة للبعثة .

من كان عمله في السفر وأرسل من عمله إلى محل آخر في السفر أيضاً متعلق بعمله الأول فما حكم صلاته وصيامه بالنسبة للعمل الثاني ؟

أما في القسم الأول فالسفر الثاني لا يكون بحكم السفر الأول إلا إذا كان مثله عملاً للشخص ، كالسائق بين مدينتين يذهب لمدينة ثالثة للنقل ، وإلا فلا يلحق به ، كالسائق بين مدينتين يذهب لمدينة ثالثة لتصليح سيارته . وأما القسم الثاني فالسفر الثاني حكمه التقصير والإفطار ، كالموظف الذي عمله في مدينة غير مدينته ، فيتخذ تلك المدينة مقراً له ، ثم يخرج منها لتعقيب معاملة توظيفه في مدينة ثالثة .

أعطى صاحب مال مبلغاً قدره (1000) دينار لعامل ، وأجازه بأن يعمل بمبلغ (800) دينار مضاربة بينهما ، ويبقى (200) دينار أمانة عند العامل ، وبعد ذلك أودع العامل هذه المائتين عند شخص آخر بدون علم صاحب المال ، ثم أنكر هذا الطرف الثالث على العامل المال وهو (200) دينار ، فهل لصاحب المال الأول دخل في هذه الخسارة ؟

إذا كان إيداع المال المذكور عند الطرف الثالث تفريطاً بحق الأمانة فيثبت الضمان على المودع ، وإن لم يكن فيه تفريط فلا ضمان عليه ، نعم إذا كان إيداعه عنده - أي : عند الثاني - مبنياً على عدم دفعه لغيره كان ضامناً .

ارشيف الاخبار