سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل السفير الياباني في العراق، ويوضح أهمية ترسيخ المفاهيم الإنسانية الصحيحة في المجتمع، وابعاده من الانحدار المدمر للأخلاق الفاضلة

سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل السفير الياباني في العراق، ويوضح أهمية ترسيخ المفاهيم الإنسانية الصحيحة في المجتمع، وابعاده من الانحدار المدمر للأخلاق الفاضلة
2019/04/23


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، اليوم الثلاثاء، السابع عشر من شعبان 1440هـ، السفير الياباني الجديد في العراق (ناوفومي هاشيموتو)، وأوضح (مدّ ظله) للضيف أهمية ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة في المجتمعات، لتجنيبه الانحدار المدمر للأخلاق الفاضلة.
كما أوضح سماحته دور المرجعية الدينية والحوزة بالحفاظ وترسيخ المفاهيم الدينية والإنسانية والأخلاقية الصحيحة للناس، للحفاظ على شخصيتهم، بأن يتحلوا بالقيم والاخلاق الفاضلة والثابتة، المستمدة من أحكام الله تعالى في القرآن الكريم، وسيرة المعصومين (سلام الله عليهم أجمعين)، واستطاع من يتمسك بها بالدفاع عن شرفه وأرضه ومقدساته، دون ان يمتلك سلاحا منافسا لما يمتلكه عدوه من عدة وعدد، سوى أصالته بالتمسك بدينه وعقيدته وقيمه النبيلة، ولولاها لم استطاع هذا الشعب أن يهزم ويدحر أكبر المؤامرات التي حلت عليه.
كما نبه سماحته (مدّ ظله) في نهاية اللقاء إلى ضرورة وأهمية التواصل بين المجتمعات الإنسانية المختلفة .
من جهته أعرب السفير الياباني عن بالغ سروره لهذا اللقاء، ولدور المرجعية الدينية الايجابي لخدمة المجتمع.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) ؟ على تنوع أغراضها ، وما يعرض فيها من ثقافة أو درس ، أو قوة للدين ، ونظائر ذلك ، ومن ترفيه ونظائره ، ومن خلاعة ، وشتائم للعلماء ولمذهب الحق ، ووقوع في الإغراء بالإثم في الشهوات ، بل وقوع فيه ، ونظائر ذلك ، ما هو الضابط العام في حكم الجواز وعدمه ؟

يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين : ( الأولى ) : أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة ، كما لو كان المعروض ضلالاً يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه ، أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور ، ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلاً الإقدام عليه ، دفعاً للضرر المحتمل . ( الثانية ) : أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام ، أو ترويج لهما ، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية ، أو كلمة مسموعة - ولو عند مجموعة قليلة من الناس - بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجِّعاً على الاتصال به لغيره ، ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به . أو يكون اتصال الشخص المذكور سبباً لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه ، أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ، ولو لكونه سبباً في كثرة المتصلين به ، أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر ، بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه ، أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى ، أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع . أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه ، إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل ، فضلاً عن الاطلاع على غيرهما .

1. عقد الإيجار المنتهي بالتمليك (leasing) هو من العقود المستجدة بالمغرب (منذ 1965)، وهو يخوّل للأشخاص امتلاك سيارات مثلاً عن طريق التعامل مع شركة تأجير وفق شروط وبنود معينة، وهي كالآتي: الاتفاق مع البائع على نوع السيارة المرغوب فيها وعلى طريقة تملّكها. و في حالة رغبة الزبون بالإيجار مع إمكانية التملّك في آخر مدة الإيجار، يعطيه البائع ملفا يحيله على مؤسسة مالية تتعاقد معه مع تحديد طريقة التسديد. في حالة موافقة هذه المؤسسة على الطلب بإيجار السيارة مع إمكانية تملّكها في آخر مدة الإيجار يقوم الزبون بتوقيع عقد معها يحتوي على عدة بنود منها: - دفع آني لنسبة مالية من إجمالي قيمة السيارة. - تكون السيارة قانونيا باسم المؤسسة المالية. - التعهد كتابيا مع التنسيق مع مؤسسة الزبون البنكية على دفع مستحقات شهرية مقابل إيجار السيارة لمدة زمنية تتراوح بين السنتين و الخمس سنوات، حسب رغبة الزبون. - تكون مصاريف التأمين في عهدة الزبون المستأجِر. - في آخر مدة الإيجار يمكن للمستأجر إنهاء العقد أو استئناف التأجير، كما يمكنه – وهو الأغلب – تملّك السيارة بصفة نهائية عن طريق دفع ما تبقى من قيمتها. - في حالة إنهاء وفسخ عقد الإيجار من طرف المستأجر يتم استرجاع السيارة من طرف المؤسسة المالية. - لا يمكن للمستأجر بيع السيارة أو إيجارها لطرف ثالث. - مجموع المستحقات الشهرية بالإضافة إلى ما يُدفع عند نهاية مدة التأجير لقاء تملّك السيارة، يُشَكّل مبلغا محددا قد اتُّفِق عليه منذ البداية بين الشركة المستأجرة والزبون، وهو يفوق عادة الثمن الفعلي لبيع السيارة بالشكل المتعارف (أي دون تأجيل الثمن). ---- فهل اقتناء سيارة أو غيرها جائز بهذه الطريقة. 2. في حال عدم بطلان العقد المذكور، ما هو حكم الضريبة المضافة على أصل القيم المالية الواجب أداؤها شهريا، حيث أنها لا تخضع لنسبة ثابتة محددة، وذلك راجع لالتزامات الشركة المؤجّرة بالقانون الضريبي العام والذي قد تُجري عليه الدولة بعض التعديلات للتماشي مع رؤيتها الاقتصادية. فمثلاً، بعدما تم تخطيط القانون المالي لعام 2008، لوحظ انتقال الضريبة المضافة (TVA) من 10 %إلى 20% في مطلع العام، أي أن المستأجر الذي كان يدفع ألفين ومئتي درهما شهريا (مع احتساب الضريبة)، أصبح واجبا عليه أداء قيمة ألفين وأربعمائة درهما في الشهر عند دخول القانون المشار إليه حيّز التطبيق. ---- فهل هذا يضر المعاملة، على فرض الحكم بصحتها.

ج 1 ــ هذا العقد عقد اجارة مشروط بالخيار بين تمديد الاجارة او شراء السيارة ولا مانع من ذلك كما لا مانع من تعهد مالك السيارة على الالتزام بما يختاره المستأجر من تمديد الاجارة او شراء السيارة. ج 2 ــ لا مانع من دفع الضريبة الاضافية للدولة مثل سائر الضرائب المدفوعة، ظلماً ولا يضر ذلك بنفس المعاملة بين الشركة او المشتري او المستأجر. يسر الله اموركم ووفقكم لمرضاته.

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ما آمَنَ بي من باتَ شَبعاناً وجَارُه جائعٌ ) ، هل أن عدم مساعدة الجيران الفقراء من قبل الأثرياء وخصوصاً طلبة العلوم الدينية يعدّ مخالفة للشرع أو للمروءة ؟

يستحب للأثرياء مساعدتهم من أموالهم ، وأما طلبة العلوم فمساعدتهم من أموالهم الخاصة مستحبة أيضاً ، وأما الحقوق فاللازم عليهم صرفها في مصارفها الشرعية والخروج عن مقتضى الأمانة فيها ، ولا يسعنا تحديد ذلك : ( بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) [ القيامة : 14 ] . نعم لا ريب في أن مساعدة الفقراء من مصارف الحقوق ، غاية الأمر أنه لا بُدَّ في صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) من مراجعة الحاكم الشرعي ، على تفصيل ذكرناه في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .

هل يجوز سب أو لعن أو أخذ غيبة المخالف والناصبي ؟

المؤمن لا ينبغي له أن يكون سباباً ، ولا يذكر الناس في غيبتهم ، خصوصاً إذا أوجب ذلك فتنة أو مشاكل .

ارشيف الاخبار