بمناسبة ولادة الامام الحجة المنتظر (عجل الله فرجه) .. قسم التبليغ الخارجي في مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يضع حجر الأساس لمدرسة العلوم الجعفرية بمدينة مولتان الباكستانية

بمناسبة ولادة الامام الحجة المنتظر (عجل الله فرجه) .. قسم التبليغ الخارجي في مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله)، يضع حجر الأساس لمدرسة العلوم الجعفرية بمدينة مولتان الباكستانية
2019/04/21



قام وفد قسم التبليغ الخارجي في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، مع جمع من رجال الدين والمؤمنين، بوضع حجر الأساس لبناء فرع لمدرسة العلوم الجعفرية، في مدينة مولتان في إقليم البنجاب الباكستاني، وبحضور المتولي العلامة السيد محمد تقي وجمع من رجال الدين.
علما ان مدرسة مخزن العلوم الجعفرية من المدارس المهمة في باكستان ولها تاريخ يمتد لأكثر من ستين عاما حيث انها أسست في زمن مرجعية زعيم الطائفة السيد محسن الحكيم (قدس سره الشريف)، في ستينيات القرن الماضي.
وبعد الانتهاء من الاحتفال تم توديع الوفد من قبل أهالي المنطقة بكل حفاوة وتقدير مثمنين زيارتهم لمدينتهم.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لا يعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح : أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟ ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟

أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] . نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات . ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .

ما هو حكم عمليات الردع الفيروسي ؟ بأن يقوم المكلف بصناعة فيروس خاص ، أو استعمال فيروس كذلك لردع مُهاجمٍ لجهازه ، ومخرِّبٍ لبرامجه التي اشتراها بماله ، ما حكم ذلك في صورة أنه ينحصر الأمر بذلك ؟ وفي صورة عدم الانحصار ؟

لا بأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به ، سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه ، أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له ، لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه . نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته ، من أجل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة ، فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه ، لعدم جواز العقاب قبل الجناية .

ما حكم الأموال التي أشتري بها أثاث من الربا ؟ علماً أن المبلغ (1000) دينار .

الأموال حرام ، لا بُدَّ من مراجعة أصحابها الذين أخذت منهم ، إلا أن يكون أخذها عن جهل بالحرمة ، فيحل التصرف فيها بعد الاطلاع على حرمة الربا .

ارشيف الاخبار