احياء ذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مد ظله في حي الأمبن بالعاصمة السورية دمشق  

احياء ذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مد ظله في حي الأمبن بالعاصمة السورية دمشق  
2018/10/07

 

احيا مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في حي الأمين في العاصمة السورية دمشق، ذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، بحضور جمع غفير من المؤمنين .

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما هو السن الشرعي الذي يجوز للولي تزويج البنت والولد ؟ مثلا ٌهل يجوز للولي تزويج ولده أو ابنته قبل ولادتهما أن كان هناك مصلحة شرعيه ؟ أو الرضيع والرضيعة .

لا يجوز تزويج الولد أو البنت قبل ولادتهما ، وأما بعد ولادتهما فلا مانع منه مع عدم المفسدة عليهما ، ولا يشترط ثبوت المصلحة ، نعم لا بُدَّ من عدم التفريط بالأصلح لهما .

إذا ثبت الهلال عند الحاكم الشرعي فهل يجوز للمكلف الإفطار إذا اقتنع بثبوته عند الحاكم الشرعي أو يجب عليه الفحص بنفسه ؟

إذا علم بتثبّت الحاكم الشرعي - بحيث لا يثبت عنده الهلال إلا إذا كان موجوداً واقعاً أو تقوم البينة الشرعية عليه - جاز الاعتماد على الثبوت عنده .

عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه . نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان . وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي . هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

ارشيف الاخبار