سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوصي كشافة الكفيل بأداء الواجب وبناء شخصيتهم الملتزمة، والتهيؤ لتحمل المسؤولية تجاه المستقبل

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يوصي كشافة الكفيل بأداء الواجب وبناء شخصيتهم الملتزمة، والتهيؤ لتحمل المسؤولية تجاه المستقبل
2018/08/13


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) وفد جمعية كشافة الكفيل في العتبة العباسية المقدسة، وأوصى سماحته النشء الجديد ببناء شخصيتهم القوية الملتزمة بالواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، بالالتزام الديني والأخلاقي، وبتنمية الشعور بالمسؤولية للمستقبل، ليكونوا من الصالحين والنافعين لأسرهم ومجتمعهم.
كما وجه سماحة السيد الحكيم (مدّ ظله) الحاضرين باستثمار مشاركاتهم، لكي يكونوا جيلا يخدم مجتمعهم بعيدا عن الظلمات والنزوات الزائلة، وليرتفع شأنهم، كما ارتفع شأن أبي الفضل العباس عليه السلام، وصار يعد من أعاظم رموز الشيعة لأنه على يقين من مبدئه الثابت الذي ضحى من أجله.
وفي ختام حديثه المبارك دعا سماحته (مدّ ظله) العلي القدير أن يبارك بهم ويسر بهم عوائلهم الكريمة، وأن يوفق العاملين في هذه المشاريع المباركة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل غسل زيارة الإمام الحسين ( عليه السلام ) يغني عن الوضوء ؟

ثبت استحباب بعض الأغسال لزيارات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، وليس في جميعها ، ولا يَسع المجال لاستقصائها ، فالأولى الإتيان بالغسل برجاء المطلوبية من دون الاكتفاء عن الوضوء .

شخص عنده أربعة أبناء متزوجين وعنده مؤونة سنته وليس مديوناً يعمل هو وأبنائه في محل واحد ودخلهم واحد ايضاً ويستطيع تأمين نفقات شخصين للحج، فهل يجب الحج، وإذا وجب، فهل يجب عليه بمفرده. أم يجب على الابن أيضاً؟ وفي حالة الوجوب على الابن، فلمن الأولوية من بين ابنائه؟

إذا كان مالك المال شرعاً هو الأب جاز له اختيار من شاء للحج ويكون من يختاره منهم مستطيعاً دون غيره، وأما إذا كان المال مشتركاً بينهم شرعاً فيحسب لكل منهم استطاعة مستقلة فمن كان مستطيعاً منهم وجب عليه الحج ولا أولوية لأحدهم على الاخر.

ورد في منهاج الإمام الخوئي ( قدس سره ) [ ج : 1 ، ط : 29 ، ص : 74 ، في المسألة : 178 ] : ( وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى ... ) ، فهل أن إدخال الرجل هنا في قبل الخنثى أم في دبرها ، وهل أن إدخال تلك الخنثى بالأنثى يكون مقارناً ومتزامناً مع إدخال الرجل بتلك الخنثى ، أم بعد الفاصل ؟

لا فرق بين القُبل والدبر في مفروض المسألة ، كما أن المراد تحقق الإدخالين من دون تخلل الغسل ، فإن الخنثى - في الفرض - يجب عليها الغسل مع الجمع بين الأمرين ولا يجب عليه الغسل لكل منهما بانفراده عند السيد المرحوم .

ارشيف الاخبار