كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

صلاة الجماعة لا تعطى أهمية من العامة في أماكن الصلوات عند عدم وجود إمام ، ما رأي فضيلتكم ونصيحتكم إلى الجميع للصلاة جماعة دوماً ما أمكن ، وهل يوجد قيود تحدّ من إقامتها ؟

لا يشترط في إمام الجماعة أن يكون من العلماء ، فإذا اجتمعت الشرائط في أحد المؤمنين استحب لهم تقديمه للصلاة ، علماً أن ثواب الجماعة عظيم وقد حثَّت النصوص الكثيرة عليها والذم على تركها . فينبغي بالمؤمنين إحياء هذه السنة العظيمة والتأسي بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولا ينبغي تركها إلاّ مع تزاحمها مع تكليف شرعي أهم منها ، ولا يوجد قيد يمنع منها .

هل يجوز إعطاء الحقوق المالية من الخمس والزكاة إلى أي مرجع ؟ أم لا يجوز إلا إلى مرجع التقليد ؟ أو أعلم الموجودين إن كان متوفى ؟

يجب على من عليه الحق إعطاؤه لمن هو الأوثق في نفسه في الأمانة والمعرفة ، وحسن التصرف ، وبعد النظر ، والأقدر على إيصال الحق لمستحقه ، وصرفه في مصرفه .

ما هو الحكم الشرعي للمكلف إذا علم يقيناً بأن دخوله إلى صفحة معينة فإنه يتعرض لتخريب ؟ أو العبث بجهازه ، وضياع ماله ؟ إلا أنه يحب الدخول إلى ذلك الموقع بدافع الاطلاع مثلاً ، ونظائر ذلك ، فما هو الحكم ؟

يحرم تضييع المال وإفساده ، بل هو من الكبائر ، فلا يجوز الدخول لصفحة - إذا لزم منه ذلك - إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتدّ بها ، يحسن من أجلها تضييع المال .

أعطى صاحب مال مبلغاً قدره (1000) دينار لعامل ، وأجازه بأن يعمل بمبلغ (800) دينار مضاربة بينهما ، ويبقى (200) دينار أمانة عند العامل ، وبعد ذلك أودع العامل هذه المائتين عند شخص آخر بدون علم صاحب المال ، ثم أنكر هذا الطرف الثالث على العامل المال وهو (200) دينار ، فهل لصاحب المال الأول دخل في هذه الخسارة ؟

إذا كان إيداع المال المذكور عند الطرف الثالث تفريطاً بحق الأمانة فيثبت الضمان على المودع ، وإن لم يكن فيه تفريط فلا ضمان عليه ، نعم إذا كان إيداعه عنده - أي : عند الثاني - مبنياً على عدم دفعه لغيره كان ضامناً .

ارشيف الاخبار