لا يجوز الإجهاض إلا إذا توقفت عليه حياة الأم بحيث يدور الأمر بين الإجهاض وموت الأم مع جنينها ، وكذا إذا دار الأمر بين حياة الأم وحياته في مورد يعلم بأهمية حياتها .
يجب على الزوج دفع الخمس إذا كان البيت خارجاً عن مؤنته حين تمليكها ، كما يجب عليها دفع الخمس بعد تمليكه لها إذا لم يكن مؤنة لها ، أما إذا كان من المؤنة فلا يجب فيه الخمس ، وإذا وجب فيه الخمس ولم تدفعه يصح منها الحج إذا كانت مستطيعة للحج من غير جهة مقدار الخمس الذي وجب عليها .
أ - لا يتعين بهذه الكيفية ، لكن إذا دفعه للفقير أجزأه .
ب - إذا قال : تصرف فيه كيف تشاء ، كان له تقسيمه على السهام ، إلا أن بعض السهام ليس له الولاية على جعله ودفعه كسهم العاملين عليها ، أما إذا قال : سلمه للفقراء ، فلا بد من تسليمه إليهم ، ولا مجال لتقسيمه على السهام .
ج - لا يجوز ذلك .