إذا لم يكن مستهوناً بذلك وكان متديناً من الجهات الأُخَر قبلت شهادته ، أما إذا كان مستهوناً بذلك مع علمه بحرمته كان خارجاً عن العدالة ، لإصراره على الصغيرة .
نعم يجوز ذلك إذا كانت هناك قناعة بالمجتهد الذي ثبت عنده الهلال وقناعة بقيام الحجة الشرعية لديه .
والفرق بين الحكم والثبوت أن الحكم يكون ملزماً على المسلمين إلا إذا ثبت خطأ المجتهد - بناءً على القول بنفوذ حكم الحاكم الشرعي - ، وأن الثبوت هو مجرد اكتمال القناعة لدى المجتهد ولا يجب على غيره متابعته ، إلا أن يقتنع مثله ولو تبعاً لقناعته لحسن ظنه بِتثبُّته .