لا يشترط في عقد النكاح العربية فيجوز إيقاعه بكل لغة وإن كان الاحوط استحباباً الاتيان به بالعربية مع الامكان ولا يشترط فيه موافقة القواعد الاعرابية بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام انشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً ولا يشترط الماضوية.
يجوز ذلك ، ولا يبطل الصوم به ، نعم ، يكره السواك بالعود الرطب ، ولا يكره لو كانت أداة التنظيف جافة في نفسها ، وإن حصلت لها بعد ذلك رطوبة بسبب إدخالها في الفم .