نعم يحسب اليوم المذكور من أيام الإقامة حيث تكمل العشرة في نهار اليوم الحادي عشر ، فيجب عليه أن يصلي الظهر الأولى تماماً ، هذا إذا كان قد نوى الإقامة إلى ظهر اليوم الحادي عشر ، وفي غير ذلك يصلي قصراً .
إذا كان التغير موجباً لصيرورة الماء مضافاً وخروجه عن الإطلاق كان مانعاً من التطهير به ، بل الأحوط وجوباً ذلك فيما إذا كان التغيّر بعين النجاسة ، وحينئذ يلزم استمرار جريان الماء حتى يذهب التغير .