الأحوط وجوباً ترك بيعه إذا كان المقصود أكله أو بيعه على من يأكله ، وإنما يجوز بيعه لمثل التسميد ، وعلف الحيوانات ، ونحوهما ، نعم إذا باعه ولو عصياناً على من يستحل أكله من المخالفين جاز أخذ ثمنه منه .
لا يجب التسمية بأسماء معينة ، وإنما يستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله تعالى ، وباسم ( محمد ، وأحمد ، وعلي ، والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وعبد الله ، وحمزة ، وفاطمة ، وأسماء الأنبياء ( عليهم السلام ) ) ، على أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) .
كما يكره التسمية بأسماء أعداء أهل البيت ( عليهم السلام ) وبأسماء ( حَكَم ، وحكيم ، ومالك ، وحارث ، وضريس ، وضرار ، ومُرَّة ، وحَرب ، وظالم ) .
وأما التسمية بأسماء النصارى فتحرم التسمية بها ، لأنها ترويج للكفر والباطل ، وتأييد له ، ولا تحرم في غير ذلك .