كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

إذا توفي شخص وترك لأولاده إرثاً ( بيتاً وبستان ) ، هل يجوز للأم أن تعارض في بيع الدار لأنها تحب الاحتفاظ بها لنفسها ؟ وهل يجوز لقسم من الإخوان أن يعارضوا في بيع الدار والبستان لأنهم ينتظرون أن يرتفع سعره في المستقبل ( غير المعلوم ) ؟ خاصة وقد مضى على وفاة الوالد (28) عاماً ، وبلغ أكبر الأولاد سنا (50) عاماً ، مع العلم أنهم لم يسكنوا بها .

يحق لأمِّ الميت أن تعارض بيع حصتها ، ولا يحق لها منع بيع الآخرين لحصصهم ، ويجوز لها شراء حصصهم ، وكذلك الأخوان - إذا كانت لهم حصة - . أما الذي ليس له حصة مثل أخوة الميت ، فلا يحق لهم منع أولاده من البيع ، كما لا يحق لزوجته منع البيع .

العرف السائد ( على المُدَّعي البيِّنة وعلى المُنكِر اليمين ) ، فإذا كان الشخص المتهم بجريمة منكراً ارتكابها فعليه حسب القواعد اليمين ، ولكن إذا كان المتهم صغير السن ، غير ثقة ، أتراه هنا يطلب المدعي اليمين من شخص ثقة غير المتهم ليسد مسد يمين المنكر المتهم ، فهل هذا جائز شرعاً . وإذا كان الشخص الثالث متيقناً من كلام المتهم الذي طعن فيه وقام باليمين بدلاً عنه ثم تبين بعد مدة كذب المتهم فهل على الشخص الحالف كفارة ؟ وما هو الحكم الشرعي في الحالة هذه ؟

طلب اليمين من المنكر من شؤون الحاكم الشرعي ، ولا يحق لأحد القيام به إذا كان المقصود منه فصل الخصومة ، نعم يجوز للمدعي طلب اليمين من المنكر من باب التوثق ، ويجوز للمنكر إجابته لذلك ، لكن لا تجب عليه . وعليه فلا يجوز للمدعي في الحالة المذكورة المطالبة باليمين إلا من باب التوثق ، ولا تجب إجابته على ذلك بل تجوز ، كما أن الحالف لا يجوز له اليمين إلا مع التأكد واليقين وإلا كان عاصياً ، ولكن لا كفارة على اليمين المذكورة .

ارشيف الاخبار