إذا أٌكره الزوج على الطلاق فلا يصح الطلاق ، وأما إذا أراد الزوج الطلاق ورضي به ولو من أجل التخلص من المشكلة فيصح الطلاق ، ولكنه لا يقع خلعياً إذا كانت الزوجة مستعدة للقيام بحقوق الزوجية ، وعليه فيحق للزوج الرجوع إلى زوجته إذا كانت في العدة وأما بعد انتهائها فالأحوط وجوباً اعادة العقد من جديد .
ما يدفعه للشركة الأهلية يجب فيه الخمس بحلول رأس السنة ، وما يدفعه للشركة أو الجهة الحكومية إن كان من راتبه فلا يجب فيه الخمس ، لأنه لا يملك الراتب ، وإن كان من مال آخر قد ملكه فيجب تخميسه .
إذا كان مفرطاً كان بحكم قتل الخطأ في ثبوت الدية ، وإن لم يكن مفرطاً فلا دية ، والمعيار في التفريط على توقع المفرط ترتب الضرر بسبب فعله ، لا مجرد تقصيره في عمله ، لتسامحه فيما ينبغي له من أجل النظافة والنزاهة .
كما أنه إذا كان صاحب المحل مفرطاً والعامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً فالدية على العامل المباشر لتقديم الطعام ، نعم إذا لم يكن العامل المباشر لتقديم الطعام مفرطاً لجهله بالحال وكان صاحب المحل مفرطاً كانت الدية على صاحب المحل .
لا تجوز الصدقة على الناصب وتجوز على غيره من المخالفين والكفار عند ضرورتهم كسد جوعه وري عطشه وعلى المستضعفين والضعفاء من الشيوخ والنساء والصبيان والأولى الاقتصار في الصدقة عليهم على القليل.