التطهير من النجاسات
السؤال : الأجهزة الإلكترونية أجهزة حساسة ، فإذا سقط عليها نجس وتخلل إلى داخلها وأصبحت تنجس من يمسكها ولم يؤد إلى الإضرار بها فكيف تكون عملية طهارتها ؟
الجواب : إذا تعذر تطهيرها بالماء تبقى نجسة ، ويجب على من يمس موضع النجاسة برطوبة تطهير ما يمسها .
التطهير من النجاسات
السؤال : الكحول المضاف لبعض مواد الأدوية هل يعتبر مستحيلاً - باعتبار التفاعلات الكيمياوية - ؟ وعليه فيكون الدواء طاهراً أو لا ؟
الجواب : إذا انقلب الكحول بنفسه وخرج عن كونه مسكراً بسبب التفاعلات صار طاهراً ، أما إذا كان عدم إسكاره لتخفيفه بامتزاجه مع بقية عناصر الدواء من دون أن ينقلب عن حاله بنفسه فإنه يبقى نجساً منجساً لغيره .
التطهير من النجاسات
السؤال : من مكونات الصابون والشامبو هو الكحول ، فهل يحكم بطهارته باعتبار الاستحالة ؟ وكذا بالنسبة للأدوية والعطور ؟
الجواب : لا يطهر لعدم تحقق الاستحالة بذلك ، نعم إذا تحقق الانقلاب طهر ، وقد ذكرنا ذلك في جواب السؤال السابق .
التطهير من النجاسات
السؤال : من المعروف أن من مكونات الصابون الشحم ومواد أخرى ، وبعد تفاعلات كيمياوية ينتج الصابون ، فإذا كان الشحم نجساً أو متنجساً فهل يحكم بطهارة الصابون باعتبار الاستحالة بهذه التفاعلات الكيمياوية أو لا ؟
الجواب : لا يكفي مثل هذا التبدل في الاستحالة المطهرة ، بل هي تختص بما إذا كان المستحال إليه عرفاً من سنخ المتولد من المستحال منه عرفاً وإن لم يكن كذلك حقيقة ، كالفرخ من البيضة ، والرماد من الجسم المحروق ، والبخار من الماء .
ما يعفى عنه من النجاسة
السؤال : ما حكم الدم الموجود على الموضع المصاب ؟ علماً أنه أكبر من المعتاد ويصعب تطهيره لأنه متجمد مما يسبب ألماً كثيراً عند إزالته .
الجواب : دم الجروح قبل برئها معفو عنه لا تجب إزالته في الصلاة وإن كان كثيراً .
سراية النجاسة
السؤال : إذا زرع عضو في بدن الحي والتحق والتحم به هل يصبح جزءاً منه وإذا كان العضو من بدن الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق ؟
الجواب : إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه ، نعم الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمر مدة يعد فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً ، كما ذكرناه في كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .
سراية النجاسة
السؤال : إذا كان المؤمن مجنباً وكان جسمه مبتلاً بالماء فهل أن ملامسته للأشياء تنجس هذه الأشياء أم لا ؟ وهل هناك فرق في الحكم فيما إذا كانت الجنابة نتيجة عمل محرم كالاستمناء مثلاً ؟
الجواب : لا تنجس الأمور الملاقية لبدن الجنب إذا كانت الرطوبة مائية ، من غير فرق بين الجنابة بوجه محرم وغيره ، نعم إذا كان البلل من العرق وكانت الجنابة من الحرام فلا تصح الصلاة فيما يصيبه العرق من الثياب وغيرها على الأحوط وجوباً .
النجاسات
السؤال : متى يكون المتنجس الثاني منجّساً لما يلاقيه ؟
الجواب : المتنجس في كل الأحوال ينجس ما يلاقيه برطوبة ولا يختص ذلك بالمتنجس الأول .
النجاسات
السؤال : إذا نجس الضيف إحدى أدوات بيت مضيفه من الأواني وغيرها ، فهل يلزمه إعلام المضيف بذلك ؟
الجواب : إذا كان مقتضى استعمالها بقاؤها على الطهارة فالأحوط وجوباً إخبار المضيف بنجاستها إذا تنجست .
النجاسات
السؤال : ما حكم المسجد الذي بني من قبل عمال غير مسلمين من الذين يحكمون بنجاستهم الظاهرية ؟ علماً بأن هؤلاء العمال يباشرون عملية مسه بالإسمنت وطلائه بالأصباغ ، أي مع وجود الرطوبة المسرية للنجاسة خلال عملهم .
الجواب : إذا كانوا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس فالظاهر طهارتهم وعدم نجاسة ما يلاقونه برطوبة ، وأما إذا كانوا من غير أهل الكتاب حرم تمكينهم من البناء ، ووجب تطهير ما يلاقونه من المسجد .
النجاسات
السؤال : إذا كان الطفل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أحد المساجد وخرجت منه نجاسة ، ولكن عليه حفاظة تحفظ عدم سريان النجاسة إلى اللباس والمسجد فهل يجوز له المكث أو يجب على الولي إخراجه فوراً ؟
الجواب : لا يجب إخراجه ، إلا أن يكون فيه هتكاً للمسجد فيجب إخراجه على الولي وغيره .
النجاسات
السؤال : إذا تنجس شيء استعاره الإنسان فهل يجب إخبار المعير بذلك ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة وفيما لا يشترط فيه الطهارة ؟ وفيما يؤكل فيه أو يشرب ؟
الجواب : إذا كان مما يؤكل أو يشرب وجب إخباره ، وإذا كان مما لا يؤكل أو يشرب كالثياب فإن كان ظاهر إرجاعه لها من دون إخبار طهارتها بحيث يكون بسكوته عن الإخبار بالنجاسة غاشاً لصاحب الأمر المستعار من ثوب أو متاع أو غيرهما وجب عليه الإخبار .
النجاسات
السؤال : إذا رأى المكلف موضعاً نجساً من بيته يصيب ثياب الواردين وأجسامهم برطوبة مسرية فهل يجب عليه إخبارهم بذلك ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان هو السبب في ذلك أو غيره ؟
الجواب : لا يجب عليه إخبارهم إلا إذا اعتمدوا على ظهور حاله معهم في البناء على الطهارة ، كما لو أعدّ منديلاً لمسح اليدين وكان المنديل نجساً ، فإنه يجب عليه إخبارهم حينئذ .
النجاسات
السؤال : هل يجب الإعلام بالنجاسة أثناء الصلاة أو الأكل ؟
الجواب : لا يجب الإعلام بالنجاسة إلا من قِبَل الشخص الذي يؤتمن من قبل المكلف على أمره ، فإن الأحوط وجوباً له البيان ، كما أنه لا يجوز تقديم الطعام النجس للغير إذا كان من شأنه أن يؤكل .
النجاسات
السؤال : إذا شك الإنسان بنجاسة ثوب هل هو نجس أم لا ، هل يجوز الصلاة به ؟ وإذا تأكد من نجاسته هل يجوز له الصلاة به مع الانحصار بين الصلاة والإعادة ؟
الجواب : إذا كان الثوب طاهراً وشككت في نجاسته جاز لك أن تصلي ، وإذا انحصر الثوب الساتر للعورتين بالنجس فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة به والصلاة عارياً .
النجاسات
السؤال : الحشوة التي توضع في السن عند إصلاحه نجسة غالباً ، وذلك لملاقاتها الدم داخل الفم ، ويد الطبيب التي لا تخلو من ملاقاة النجاسة من الدم أو الكحول أو المتنجس بهما ، فما حكم هذه الحشوة ؟ وما حكم الصلاة فيها ؟ علماً بأنها دائمية لا يمكن إزالتها .
الجواب : ملاقاة الدم في داخل الفم لا توجب نجاسة الحشوة ، ولو فرض نجاستها أمكن تطهير ظاهرها بالمضمضة ونحوها ، ولا يضر نجاستها في الصلاة بها .
النجاسات
السؤال : هل النفط طاهر أم نجس ؟
الجواب : النفط في حد ذاته طاهر ، ولكن يتجنس بملاقاة النجاسة .
النجاسات
السؤال : عرق الجنب من الحرام إذا انتقل من شخص زان إلى آخر بالمصافحة فهل يجوز للثاني الصلاة ؟ أم يجب على الثاني غسله ؟
الجواب : لا يجب على الثاني غسله لأنه طاهر ، إلا أن الأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه إلا بغسله .
النجاسات
السؤال : هل النفط وهل القيء من النجاسات ؟
الجواب : ليسا من النجاسات .
النجاسات
السؤال : هل يحكم على الطفل حديث الولادة بطهارته ؟
الجواب : نعم طاهر إلا أن يلاقي النجاسة كالدم حين الولادة .