كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لو أعطي الخمس لسيد من السادة ، فهل يجب عليه إعطاؤه إلى من هو أفقر منه بكثير ؟

إذا كان فقيراً وأعطي له على أن يكون له لم يجب عليه أن يعطيه لمن هو أفقر منه ، أما إذا أعطي له على أنه أمانة بيده يدفعه للأحوج فاللازم عليه دفعه لمن هو أفقر منه .

زيد لديه قطعة أرض ولم يكن لديه دار ملك ليسكن فيها ، ولم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتى دارت عليها سنة ولم يبعها ، فهل يجب فيها الخمس ؟ فإذا كان الجواب نعم ، فهل يستخرج قيمة الشراء أو قيمة يوم الوجوب ؟

إذا كانت الأرض مملوكة له لكونها محياة فعلاً أو بالأصل ممن سبق ملكه عليها وجب تخميسها بسعرها عند حلول رأس السنة ، إلا أن تكون مشتراة من مال قد وجب فيه الخمس ولم يؤده صاحبه ، فيجب قيمة الشراء لا غير . وإن لم تكن مملوكة كالأرض الميتة التي تشترى من الدولة ، أو ممن اشتراها من الدولة ، فلا خمس في الأرض قبل إحيائها وملكيتها ، بل في ثمن الشراء لا غير .

إذا كان الشخص يريد التخلص من دفع الخمس بهذه الطريقة ، هل يترتب عليه حكم ؟

لا يترتب عليه شيء ، ولكن المال المذكور حيث كان مجهول المالك فلا نأذن له بقبضه عنا إلا بعد تصفيته من الخمس وحسابه من أرباح سنة القبض .

ارشيف الاخبار