إذا كان فقيراً وأعطي له على أن يكون له لم يجب عليه أن يعطيه لمن هو أفقر منه ، أما إذا أعطي له على أنه أمانة بيده يدفعه للأحوج فاللازم عليه دفعه لمن هو أفقر منه .
إذا كانت الأرض مملوكة له لكونها محياة فعلاً أو بالأصل ممن سبق ملكه عليها وجب تخميسها بسعرها عند حلول رأس السنة ، إلا أن تكون مشتراة من مال قد وجب فيه الخمس ولم يؤده صاحبه ، فيجب قيمة الشراء لا غير .
وإن لم تكن مملوكة كالأرض الميتة التي تشترى من الدولة ، أو ممن اشتراها من الدولة ، فلا خمس في الأرض قبل إحيائها وملكيتها ، بل في ثمن الشراء لا غير .