كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

بعض الاوربيات يعتنقن الاسلام بعد زواجهن من مسلم ولكن بعد ان تنفصل عن الزواج ترجع الى دينها الاول اي تترك الاسلام، سؤالي ماحكم من يرتد عن الاسلام واذا رجعت مره ثانية هل يقبل منها؟

يجوز الزواج من الكتابية دواماً ومتعة على كراهة خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها ولا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة. كما انه لا يكفي في الاسلام النطق بالشهادتين إلا إذا كان عن إقرار بمضمونما, بحيث يظهر من حال الشخص أنه قد اعتنق الإسلام وأقرّ به وإن لم يكن برهان كافٍ إذ ليس المراد بالاقرار الاعتقاد بذلك عن بصيرة بل الجري عليه والإذعان العملي به فاذا ارتدت الزوجة الملية عن الاسلام بعد الاقرار بمضمونه كانت بحكم الكافرة فان صارت كتابية امكن البقاء معها وان صارت من غير اهل الكتاب بطل زواجها وانفصلت عن زوجها, فان تابت جاز تجديد العقد عليها.

ربطة العنق الحريرية أو ما يسمى بـ( الرباط ) أو ما شابهه المصنوعة من الحرير ، هل يعتبر ارتداؤها لبساً أم تعليقاً أم ماذا ؟ وما أثر ذلك على الحرمة أو الحلية ؟ وكذلك الحكم أثناء الصلاة . هذا وماذا فيما لو طرأ الشك في كونها مصنوعة من الحرير الخالص أو المخلوط ؟ وإن كان مكتوباً عليها بأنها من الحرير الخالص ؟

يصدق على ارتدائها اللبس ، ويحل لبسها في الصلاة وغيرها ، إلا أن تكون حريراً محضاً فالأحوط وجوباً عدم لبسها لا في الصلاة ولا في غيرها ، ومع الشك في كونها حريراً محضاً يجوز الصلاة فيها . لكن إذا كتب عليها أنها حرير محض فالكتابة من قبل صانعها حجة إذا لم يكن هنالك ما يوجب اتهامه عرفاً ، كما إذا احتمل بوجه معتد به أنه يكتب ذلك كذباً لترويج بضاعته والتشجيع على شرائها .

ادرس في دولة اجنبية ومعي طالب غير هاشمي محتاج وعندى مبلغ للخمس، فهل يجوز لي اعطاءه من سهم الامام بمقدار حاجته، والمتبقي من سهم الامام وسهم السادة، اعطيه للمرجع ليتصرف به ؟

لا يجوز صرف النصف الراجع للامام (عجل الله تعالى فرجه) في عصر غيبته إستقلالاً بل لابد من الرجوع للحاكم الشرعي فيكون صرف الحق برأي كل من المالك والحاكم الشرعي واللازم على المالك الرجوع لمن هو الاوثق في نفسه في الامانة والمعرفة وحسن التصرف وبعد النظر بعد التثبت وبذل الجهد فان الحق امانة بيده وبيد الحاكم الشرعي. وأما النصف الراجع للسادة زادهم الله شرفاً فأنت مأذون في دفعه إلى مستحقيه من السادة مع ملاحظة الشروط من الايمان والفقر وغيرهما، وينبغي لك رعاية المرجحات الشرعية.

ارشيف الاخبار