الهبة المذكورة نافذة ، ولا يدخل الشيء الموهوب مع باقي الإرث ، نعم لا بُدَّ في صحة الهبة من قبض الشخص الموهوب للعين الموهوبة في حياة الواهب ، فإذا مات الواهب قبل قبضها بطلت الهبة ، وصارت العين الموهوبة ميراثاً .
قد تظهر الفائدة فيما إذا حصل السجود بالمعنى المصدري من دون نية واستمر في السجود بالمعنى الاسم المصدري عن نية ، فإن كان السجود الواجب هو السجود بالمعنى المصدري فلا يجزي ذلك ، وإن كان هو السجود بالمعنى الاسم المصدري فهو مجزئ .